تضمين الموظف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته للقوانين

      التعليقات على تضمين الموظف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته للقوانين مغلقة

عنوان التشريع: تضمين الموظف قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته للقوانين
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يضمن الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموظف المكلف بخدمة عامة قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات حسب الاسعار السائدة وقت التسديد .
ثانيا – يسدد الموظف او المكلف بخدمة عامة كامل مبلغ التضمين المترتب خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر بذلك .
ثالثا – يقرر الوزير المختص او رئيس الجهة المرتبطة بوزارة عند عدم التسديد خلال المدة المنصوص عليها فيالبند (ثانيا) من هذا القرار حجز الموظف او المكلف بخدمة عامة المشمول باحكامه ،ووضع اليد على امواله المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستحصال مبلغ التضمين منقيمتها ولا يطلق سراحه ما لم يتم تسديد المبلغ كاملا .
رابعا – يشكل الوزير او رئيس الجهة المرتبطة بوزارة لجنة تحقيقية يكون احد اعضائها موظفا حقوقيا لتحديد مسؤولية الموظف او المكلف بخدمة عامة وجسامة الخطأ الذي ارتكبه وما اذا كان عمديا ام غير عمدي .
خامسا – عند ثبوت الخطأالعمدي يضمن الموظف او المكلف بخدمة عامة ضعف قيمة الاضرار التي تسبب بحصولها ولا يطلق سراحه من الحجز الا بعد تسديد مبلغ التضمين .
سادسا – للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في حالة الخطأ غيرالعمدي اطلاق سراح الموظف او المكلف بخدمة عامة بكفالة ضامنة بعد مضي (6) ستة أشهر على حجزه ، وتقسيط مبلغ التضمين اذا ثبت عجزه عن تسديد المبلغ .
سابعا – ينفذ قرار الحجز المنصوص عليه في هذا القرار بايداع الموظف اوالمكلف بخدمة عامة في دائرة اصلاح الكبار عن طريق مركز الشرطة في المنطقة التي تقع فيها الدائرة التي حصل فيها الضرر .
ثامنا – تمتنع المحاكم عن سماع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القرار .
تاسعا – يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة المرقمان بـ(137) لسنة 1994 و (140) لسنة 1996 .
عاشرا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وحتى اشعار آخر .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة