عنوان التشريع: تعديل قرار 1987/25 لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس الثورة المرقم بـ(25)في10/1/1987 ؛ ويحل محله ما يأتي:
1 – لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها أي منهم أو التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة