عنوان التشريع: للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا  –  1  –  للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
 2 –  للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ(64) لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
3  –  لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين (1) و (2) من  هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراق .
ثانيا  –  اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .
ثالثا  –  يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا  –  لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا  –  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة