للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي

      التعليقات على للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي مغلقة

عنوان التشريع: للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – للشخص غير العراقي حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
2 – للشخص العراقي المقيم وغير المقيم بمقتضى احكام قانون البنك المركزي العراقي المرقم بـ(64) لسنة 1976 والتعليمات الصادرة بموجبه ، حيازة وتداول العملات الاجنبية المقبولة من البنك المركزي العراقي ، بما في ذلك فتح حسابات جارية او توفير او ودائع ، لدى المصارف العراقية المجازة ، لقاء فوائد تحدد من البنك المركزي العراقي ، وتدفع بنفس عملة الحساب .
3 – لمن فتح حسابا وفق احكام الفقرتين (1) و (2) من هذا البند استخدام مبلغ الحسابات والفوائد المترتبة عليه لتسديد التزاماته داخل العراق .
ثانيا – اذا كان فاتح الحساب غير مقيم في العراق . فله اخراج العملة الاجنبية التي ادخلها الى العراق ، بموجب سندات رسمية ، مع فوائدها المصرفية الى خارج العراق في حالة تصفية الحساب .
ثالثا – يصدر محافظ البنك المركزي العراقي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
رابعا – لا يعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القرار .
خامسا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة