استحداث الشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على استحداث الشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث الشركة العامة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تستحدث في هيئة الكهرباء شركة عامة باسم ( الشركة العمة لتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية ) يرأسها مدير عام بدرجة خاصة .
ثانيا – يكون رأسمال الشركة (5 .000 .000 .000) خمسة مليارات دينار .
ثالثا – تتولى تتولى الشركة تنفيذ مشروع تصميم وتصنيع وحدات انتاج الطاقة الكهربائية وتطويرها .
رابعا – للشركة في سبيل تحقيق اهدافها ما يأتي :
1 – الاستفادة من الامكانات المتاحة لدى شركات القطاع الصناعي والعمل على تطويرها .
2 – التنسيق مع الشركات المختصة في القطاعين المختلط والخاص في كل ما يخدم المشروع .
3 – استحداث امكانات هندسية متخصصة ومتطورة .
4 – استخدام الوسائل والامكانات المتاحة لانجاز مهامها .
خامسا – للشركة مجلس ادارة يرأسه مدير عام الشركة ويضم (8) ثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي :
1 – (2) عضوان من هيئة التصنيع العسكري لا يقل مستوى كل منهما عن مدير عام .
2 – (3) ثلاثة أعضاء من هيئة الكهرباء لا يقل مستوى كل منهم عن مدير عام .
3 – عضو من وزارة الصناعة والمعادن لا يقل مستواه عن مدير عام .
4 – عضو من منظمة الطاقة الذرية لا يقل مستواه عن مدير عام .
5 – عضو من ذوي الاختصاص والكفاءة من احدى جامعات القطر .
سادسا – 1 – يتولى مجلس الادارة رسم سياسات الشركة ووضع خططها الفنية والتنظيمية والادارية والمالية المقتضاة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك بما فيها التعاقد مع الجهات العراقية وغير العراقية .
2 – لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته الى مدير عام الشركة .
سابعا – تسري على الشكرة احكام التشريعات المطبقة على هيئة الكهرباء وقانون الشركات العامة المرقم بـ(22) لسنة 1997 في ما لم يرد فيه نص في هذا القرار .
ثامنا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة