عنوان التشريع: استحداث هيئة الكهرباء ترتبط بمجلس الوزراء
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى1
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-22 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – 1 – تستحدث هيئة الكهرباء ترتبط بمجلس الوزراء .
2 – تتمتع الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المادي والاداري .
ثانيا – يرأس الهيئة مدير بدرجة وزير وله صلاحيات الوزير المختص ويكون عضوا في اللجنة الصناعية .
ثالثا – تتولى الهيئة ادارة شؤون الكهرباء كافة بما في ذلك انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وتنفيذ المشاريع المتعلقة بها .
رابعا – تتكون الهيئة من الدوائر والاقسام الآتية وترتبط بمدير الهيئة .
1 – الدائرة الفنية : تتولى الاشراف والمتابعة وتعنى بشؤون مشاريع توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والفحص والتفتيش الهندسي وبرامج توزيع الطاقة الكهربائية على المحافظات والتنسيق فنيا مع الوزارات والشركات ذات العلاقة .
2 – دائرة التخطيط والدراسات : تتولى الامور المتعلقة بالمعلومات الفنية والتخطيط والدراسات والبحث والتطوير والتدريب والتأهيل والاعلام .
3 – الدائرة الاقتصادية : تتولى عمليات بيع الطاقة الكهربائية وشرائها بما يضمن تحقيق كفاءة الاداء المالي ، وتحديد الكلفة والتسعيرة والدراسات الاقتصادية .
4 – الدائرة الادارية والمالية : تتولى الشؤون الادارية والحسابية .
5 – مركز السيطرة الوطنية : يتولى الاشراف الفني على مراكز السيطرة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية والتنسيق معها .
6 – قسم الشؤون القانونية : يمارس المهام القانونية المتعلقة بالهيئة .
7 – قسم الرقابة والتدقيق : يمارس مهام الرقابة والتدقيق المتعلقة بالهيئة .
خامسا – 1 – يدير كلا من الدوائر المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذا القرار مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
2 – يدر كلا من المركز والقسمين المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذا القرار موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل من ذوي الخبرة والاختصاص .
سادسا – يفك ارتباط الشركات الاتية من وزارة الصناعة والمعادن وتلحق بهيئة الكهرباء بجميع منتسبيها وموجداتها وحقوقها والتزاماتها .
1 – الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد .
2 – الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط .
3 – الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال .
4 – الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب .
5 – الشركة العامة للمشاريع الكهربائية .
6 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية .
7 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربئية للمنطقة الوسطى .
8 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية .
سابعا – يرتبط كل من مراكز السيطرة في المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية بمقرات شركات انتاج الطاقة الكهربائية اداريا ويرتبط كل منها فنيا بمركز السيطرة الوطنية في الهيئة .
ثامنا – تطبق على منتسبي الهيئة والشركات المرتبطة بها قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط لهيئة التصنيع العسكري ، ويحتفظ المنتسبون بالحقوق والامتيازات كافة التي كانوا يتمتعون بها قبل الحاقهم بالهيئة .
تاسعا – لمدي الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .
عاشرا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة