حل الشركات العامة لانتاج الطاقة الكهربائية

      التعليقات على حل الشركات العامة لانتاج الطاقة الكهربائية مغلقة

عنوان التشريع: حل الشركات العامة لانتاج الطاقة الكهربائية
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-21 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور ،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تحل الشركة العامة لانتاج الطاقة والكهرباء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، وتحل محلها الشركات الاتية :
1 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الجنوبية .
2 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى .
3 – الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية .
ثانيا – ينقل جميع منتسبي الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية ( المنحلة) وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها الى الشركات المذكورة في البند (أولا) من هذا القرار ، كل حسب منطقتها .
ثالثا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة