قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969

      التعليقات على قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111/1969
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
يلغى نص المادة (233) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969 ، ويحل محله ما يأتي :
المادة 233 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على سنة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة توسط أو حاول التدخل في عمل القضاة أو التأثير على قناعاتهم القانونية بأية طريقة كانت سواء لصالح أحد الخصوم أم الاضرار به .

مادة 2
يلغى نص المادة (234) من القانون ، ويحل محله ما يأتي :
المادة 234 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل قاض أصدر حكماً ثبت أنه غير حق وكان نتيجة التوسط او التدخل او التأثير على قناعته القانونية بأية طريقة كانت .

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لضمان استقلال القضاء وحياده ، وعدم خضوعه لغير سلطان القانون ، ومن اجل منع كل اسكال التأثير على قناعة القاضي أو التدخل في عمله ، ولغرض فرض العقوبة المناسبة بحق من يخل باستقلال القضاء وحياده ، ومعاقبة من يستجيب لذلك من القضاة ،
شرع هذا القانون .