عنوان التشريع: توزيع الجوائز على منتسبي اجهزة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أسس توزيع الحوافز
مادة 1
تخصص الإيرادات المنصوص عليها في البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(47) في 15/5/1996 المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(63) في 22/4/1999 وتوزع وفق النسب الآتية :
أ – (50%) خمسين من المئة إيرادا للخزينة .
ب – (31 .5%) إحدى وثلاثين ونصف من المئة على موظفي المحاكم ودوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول حوافز تشجيعية .
ج – (13 .5) ثلاث عشرة ونصف من المئة على المستشارين والمديرين العامين والمستشارين المساعدين والمشرفين العدليين وأعضاء الادّعاء العام ومنتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة والإشراف العدلي والادعاء العام والتنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي حوافز تشجيعية .
د – (3%) ثلاث من المئة للأغراض الآتية :
أولا – صيانة المباني وتهيئة مستلزمات إظهارها بالمظهر اللائق .
ثانياً – صيانة وشراء الأجهزة والمعدات والمكائن والأثاث .
ثالثا – صيانة وشراء وسائط النقل .
رابعا – شراء مستلزمات العمل الضرورية .
خامسا – تغطية نفقات المؤتمرات والندوات والاحتفالات ودورات تطوير الموظفين .
هـ – (2%) اثنتين من المئة لتشجيع المتميزين ودعم الموظفين والعاملين المساندين لأجهزة الوزارة وفق طوابط يحددها وزير العدل .
الفصل الثاني
الوظائف المشمولة بالحوافز والنقاط المخصصة لها
مادة 2
تشمل بالحوافز الوظائف المشغولة من منتسبي دوائر مركز الوزارة ومحكمة التمييز ومجلس شورى الدولة ورئاسة الادعاء العام وهيئة الإشراف العدلي ودوائر التنفيذ ورعاية القاصرين والمعهد القضائي وتخصص لكل منها النقاط المبينة إزاءه :
– مستشار ومدير عام، ومن بدرجته – 70 نقطة
– مستشار مساعد – 70 نقطة
– مشرف عدلي – 70 نقطة
– عضو ادعاء عام – 70 نقطة
– المنفذ العدل – 60 نقطة
– مدير رعاية القاصرين – 60 نقطة
– مدير قسم – 60 نقطة
– مدير حسابات، مدقق حسابات، محاسب، رئيس ملاحظين – 55 نقطة
– مهندس أقدم، مهندس، معاون مهندس – 55 نقطة
– موظف حاصل على شهادة بكالوريوس فما فوق – 55 نقطة
– معاون قضائي – 55 نقطة
– معاون محاسب، أمين صندوق، كاتب حسابات – 50 نقطة
– موظف حاصل على شهادة دبلوم – 50 نقطة
– موظف فني – 45 نقطة
– أي موظف آخر – 40 نقطة
مادة 3
تشمل بالحوافز الوظائف المشغولة من منتسبي المحاكم وتخصص لكل منها النقاط المبينة إزاءه :
– موظف / مسؤول عن استمارات الحوافز – 60 نقطة
– مدير في المحاكم – 55 نقطة
– محقق عدلي – 60 نقطة
– مدير حسابات، مدقق حسابات، محاسب، رئيس ملاحظين – 55 نقطة
– موظف حاصل على شهادة بكالوريوس فما فوق – 55 نقطة
– معاون قضائي – 55 نقطة
– معاون محاسب، أمين صندوق، كاتب حسابات – 50 نقطة
– موظف حاصل على شهادة دبلوم – 50 نقطة
– موظف فني – 45 نقطة
– أي موظف آخر – 40 نقطة
مادة 4
تشمل بالحوافز الوظائف المشغولة من منتسبي دوائر التسجيل العقاري وتخصص لكل منها النقاط المبينة إزاءه :
– المدير العام – 70 نقطة
– مدير التسجيل العقاري (رئيس الدائرة) – 70 نقطة
– مدير قسم – 60 نقطة
– ملاحظ التسجيل العقاري (رئيس الدائرة – 65 نقطة
– موظف/ مسؤول عن استمارات الحوافز – 60 نقطة
– مدير حسابات، مدقق حسابات، محاسب، رئيس ملاحظين – 55 نقطة
– رئيس هيئة تدقيق – 60 نقطة
– موظف حاصل على شهادة بكالوريوس فما فوق – 55 نقطة
– معاون قضائي – 55 نقطة
– معاون محاسب، أمين صندوق، كاتب حسابات – 50 نقطة
– موظف حاصل على شهادة دبلوم – 50 نقطة
– موظف فني – 45 نقطة
– أي موظف آخر – 40 نقطة
المحتوى2
مادة 5
تشمل بالحوافز الوظائف المشغولة من منتسبي دوائر الكتاب العدول وتخصص لكل منها النقاط المبينة إزاءه :
– المدير العام – 70 نقطة
– الكاتب العدل – 70 نقطة
– معاون قضائي ممنوح سلطة الكاتب العدل – 70 نقطة
– مدير قسم – 60 نقطة
– موظف / مسؤول عن استمارات الحوافز – 60 نقطة
– موظف حاصل على شهادة بكالوريوس فما فوق – 55 نقطة
– مدقق حسابات، محاسب، رئيس ملاحظين – 55 نقطة
– معاون قضائي – 55 نقطة
– معاون محاسب، أمين صندوق، كاتب حسابات – 50 نقطة
– موظف حاصل على شهادة دبلوم – 50 نقطة
– موظف فني – 45 نقطة
– أي موظف آخر – 40 نقطة
الفصل الثالث
منح الحوافز وحجبها
مادة 6
أ – يستحق الحوافز المنصوص عليها في هذه التعليمات كل من :
أولا – المنتسبين المستمرين في الخدمة ممن يعملون في أجهزة العدل حصرا سواءا كان عملهم أصالة أم تنسيبا .
ثانيا – المنتسبين الملتحقين بالخدمة العسكرية وخدمة الاحتياط والنفير العام .
ب – يحرم الموظف كليا من الحوافز في إحدى الحالات الآتية :
أولا – إذا وجهت إليه عقوبة العزل أو الفصل أو انقاص الراتب أو تنزيل الدرجة أو التوبيخ .
ثانياً – إذا اعتبر مستقيلا من الخدمة بسبب تغيبه عن الدوام .
ثالثا – إذا انقطع عن الدوام لمدة يوم واحد في الشهر دون عذر مشروع .
رابعا – 1 – إذا تمتع بإجازة اعتيادية براتب أو بدونه لمدة يزيد مجموعها على (5) خسمة أيام في الشهر .
2 – إذا تمتع بإجازة مرضية لمدة يزيد مجموعها على (6) ستة أيام في الشهر .
خامسا – الموظفة المتمتعة بإجازة الأمومة .
سادسا – إذا تمتع بإجازة دراسية .
سابعا – إذا سحبت يده من الوظيفة .
ج – يحرم الموظف جزئيا من الحوافز إذا عوقب بإحدى العقوبات الآتية :
أولا – لفت النظر (25%) خمس وعشرون من المئة من نقاطه .
ثانيا – الإنذار (50%) خمسون من المئة من نقاطه .
ثالثا – قطع الراتب (75%) خمس وسبعون من المئة من نقاطه .
د – لوزير العدل ورئيس الجهاز العدلي والمدير العام ورئيس محكمة الاستئناف حرمان الموظف بما لا يزيد على (50%) خمسون من المئة من نقاطه عند تقاعسه أو تلكؤه في أداء الواجب أو المهام الرسمية التي كلف بها .
الفصل الرابع
حصص الموظف من الحوافز
مادة 7
يحتسب مبلغ الحوافز على النحو الآتي :
حصة الموظف =
حصة الجهة التي ينتسب إليها الموظف × عدد نقاط الموظف
مجموع نقاط موظفي الجهة التي ينتسب إليها الموظف
الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة 8
يستحق الموظف الذي ينسب لأشغال وظيفة أخرى في إحدى أجهزة العدل الحوافز المخصصة لتلك الوظيفة إن كانت أعلى من نسبة الحوافز المخصصة لوظيفته الأصلية .
مادة 9
يستحق الموظف المنقول من مركز الوزارة أو أجهزتها إلى المحاكم ودوائر التسجيل العقاري والكتاب العدول وبالعكس الحوافز حسب النقاط المقررة في الموقع المنقول اليه .
مادة 10
تلغى تعليمات توزيع حوافز الموظفين على منتسبي أجهزة العدل المرقمة بـ(2) لسنة 1996 وتعديلاتها المرقمة بـ(4) لسنة 1996 و(2) لسنة 1997 و(3) لسنة 1998 .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ(63) لسنة 1999 في الجريدة الرسمية بتاريخ 3/5/1999 .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل