مواصفات وقياسات واستخدامات وسام العلم وشارتيه

      التعليقات على مواصفات وقياسات واستخدامات وسام العلم وشارتيه مغلقة

عنوان التشريع: مواصفات وقياسات واستخدامات وسام العلم وشارتيه
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
مواصفات وقياسات وسام العلم :
أولا – الوسام عبارة عن رصيعة معدنية دائرية الشكل ذات وجهين، يبلغ قطرها (80) ثمانين ملم مصنوع من معدن الذهب عيار (875) ثمانمئة وخمسة وسبعون .
ثانياً – الوجه الأول للوسام : تتوج الجزء العلوي منه الآية الكريمة (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتو العلم درجات) وتكون أرضيتها باللون الأزرق الغامق، وفي أسفلها العلم العراقي الذي يعلو عقدا عمارياً عراقيا من العصر العباسي باللون الأصفر . وفي داخل العقد شمس تتوسط الوسام وتحتضن مقولة السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) (ينبغي أن يوازي الاهتمام بالعلم الاهتمام بالأمة) . وفي الجزء الأسفل من الوسام كتاب مفتوح كتبت عليه عبارة (وسام العلم)، ويتوج الكتاب إناء سومري باللون الأخضر، ينبثق منه الرافدان الخالدان دجلة والفرات على جانبي الكتاب باتجاه أسفل الوسام، وتصطف على حافتي الجانبين الأيمن والأيسر للوجه الأول للوسام (18) ثماني عشرة نجمة ثمانية الشكل بيضاء اللون على أرضية خضراء، يضم كل جانب (9) تسع نجوم ويرمز عددها إلى عدد محافظات العراق . ويشغل ما تبقى من أرضية الوسام صورة الوجه الثاني للاسطرلاب البغدادي الذي يكوّن وجهه الأول الوجه الثاني للوسام .
ثالثا – الوجه الثاني للوسام : ويشتمل على صورة الوجه الأول للاسطرلاب البغدادي .
رابعا – تتكون رصيعة الوجه الأول للوسام من (3) ثلاثة مستويات :
1 – المستوى الأعلى – ويشتمل على الآية القرآنية والشمس التي تحتضن مقولة السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه الله) والكتاب المفتوح والإناء السومري والماء المتدفق منه .
2 – المستوى الأوسط – ويشتمل على العلم العراقي والنجوم الثماني عشرة والعقد العماري .
3 – المستوى الأوطأ – ويشتمل على ما يظهر من صورة الوجه الثاني للاسطرلاب البغدادي .
خامسا – تتكون رصيعة الوجه الثاني للوسام من مستويين مسطحين :
1 – المستوى الأول : ويمثل صورة الوجه الأول للاسطرلاب البغدادي .
2 – المستوى الثاني : ويتمثل بالإطار أو الحاشية التي تحيط بالاسطرلاب .
سادسا – تكون في أعلى الوسام حلقة بيضوية الشكل يمر بداخلها شريط نسيجي طوله (80) ثمانون سم وعرضه (3) ثلاثة سم ويتكون من ألوان العلم العراقي، ويعلق فيه الوسام حول الرقبة .

مادة 2
مواصفات وقياسات شارتي الوسام :
تكون شارتا الوسام على درجتين أولى وثانية :
أولا – الدرجة الأولى : وتكون مواصفاتها كما يأتي :
1 – تتكون من رصيعة دائرية قطرها (50) خمسون ملم من معدن الفضة عيار (900) تسعمئة المطلي بالذهب . وتحمل تفاصيل الوسام ذاته وبقياس أصغر .
2 – تعلق الشارة من وسطها بشريط نسيجي طوله (40) أربعون ملم وعرضه (30) ثلاثون ملم مكون من ألوان العلم العراقي، تحمل على الصدر وتثبت بدبوس معدني من الخلف .
ثانيا – الدرجة الثانية : وتكون مواصفاتها كما يأتي :
1 – تتكون من رصيعة دائرية قطرها (50) خمسون ملم من معدن الفضة عيار (900) تسعمئة وتحمل تفاصيل الشارة من الدرجة الأولى ذاتها وبالقياس نفسه .
2 – تعلق الشارة من وسطها بشريط نسيجي طوله (40) أربعون ملم وعرضه (30) ثلاثون ملم مكون من ألوان العلم العراقي، تحمل على الصدر وتثبت بدبوس معدني من الخلف .

مادة 3
يحمل الوسام وشارتاه في الأعياد والاحتفالات الرسمية والمناسبات الوطنية والقومية .

مادة 4
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

أحمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة