تعديل مبلغ الغرامة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/37

      التعليقات على تعديل مبلغ الغرامة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/37 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة الواردة في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1987/37
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة 43 من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 اصدرنا النظام الاتي : –

الباب الاول
التعاريف واهداف ونشاطات المصرف

مادة 1
التعاريف
يكون للتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا النظام : –
القانون – قانون الشركات العامة
الوزير – وزير المالية
الوزارة – وزارة المالية
المصرف – مصرف الرافدين – شركة عامة
المجلس – مجلس ادارة المصرف
رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصرف
المدير العام – مدير عام المصرف ورئيس مجلس ادارته

مادة 2
اهداف المصرف :
المصرف وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل ويتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي واداري ويعمل وفق أسس اقتصادية ويهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية واستثمار الاموال وتقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية وفي اطار السياسات الاقتصادية المالية والنقدية للدولة .

مادة 3
نشاط المصرف :
أ – يقوم المصرف بالاعمال الاتية : –
اولا – قبول الودائع المصرفية بانواعها .
ثانيا – استثمار الاموال والفوائض النقدية في مختلف اوجه الاستثمار وفق ما رسمه القانون .
ثالثا – تقديم الخدمات المصرفية لمختلف القطاعات
ب – للمصرف في سبيل تحقيق نشاطه القيام بما يأتي :
اولا – ممارسة الاعمال التجارية والصيرفة الشاملة .
ثانيا – قبول الودائع النقدية بمختلف انواعها في الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة والوقتية بفائدة او بدونها واصدار شهادات الودائع ودفع مبالغ الصكوك والاوامر الصادرة علىالمصرف من المودع .
ثالثا – الاقراض والتسليف عن طريق منح التسهيلات الانتمائية النقدية لمختلف النشاطات لزبائنه لقاء ضمان او بدونه .
رابعا – الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطه من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس المال المدفوع .
خامسا – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والعربية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفاتج والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين واصدار خطابات الضمان الداخلية والخارجية وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وتمديدها وتعديلها والغائها وأن ينشيء او يسحب او يقيد او يتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات ومستندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه وله حق الاقتراض ورهن موجوداته المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما له قبول الاموال المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون المصرف وحقوقه تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معه .
سادسا – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
سابعا – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية اوالمشاركة معها في تنفيذ ذات العلاقة باهدافه خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
ثامنا – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف المصرف داخل القطر .
تاسعا – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمه في الدوائر المختلفة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي يراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضه .
عاشرا – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات والخدمات وغيرها والتي تقتضيها اعمال المصرف وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الموارد .
حادي عشر – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية العراقية والعربية والاجنبية وابرام العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفرده او لحسابه بالاشتراك مع الغير وله ان يجري كافة التصرفات التي يراها لتنفيذ اغراضه وبالشروط التي يرتأيها ووفق احكام القانون .
ثاني عشر – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن0
ثالث عشر – تملك وشراء واستعمال وقبول جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط المصرف والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها بما يتفق ومصلحة المصرف .
رابع عشر – استثمار الاموال في حوالات الخزينة وسندات حكومة العراق وسندات الشركات المساهمة والاوراق المالية العربية والاجنبية وممارسة عمليات شرائها وبيعها وخصمها .
خامس عشر – شراء وبيع واستيراد وتصدير السبائك والمسكوكات الذهبية والمعادن الثمينة الاخرى .
سادس عشر – شراء وبيع الاوراق النقدية الاجنبية وأي من وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية او التسليف عليها وكذلك القيام بجميع انواع عمليات التحويل الخارجي .
سابع عشر – شراء وبيع الاسهم والسندات لحسابه او لحساب الغير وتسويق المحافظ المالية .
ثامن عشر – حفظ النقود والمعادن الثمينة والاسهم والسندات والرزم والممتلكات الاخرى سواء عرفت محتوياتها ام لم تعرف وكذلك تاجير خزائن الايداع الخاصة للغير .
تاسع عشر – شراء وبيع وتحصيل وتأدية اقيام الاسهم والسندات وعوائدها وكذلك العملات الاجنبية وأي من وسائل الدفع واوراق الائتمان نيابة عن الافراد والمصارف والمؤسسات المالية الخارجية والمحلية .
عشرون – التعامل بالعملات الاجنبية مع المصارف والاسواق المالية العربية والدولية ومراكز الخدمات المصرفية .
الحادي والعشرون – كفالة القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية والاقتراض من المصارف والمؤسسات المالية الخارجية والحصول على التسهيلات الائتمانية لحسابه او لحساب الغير وكذلك المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية .
الثاني والعشرون – تقديم الخدمات والقيام بالاعمال المصرفية الاخرى التي تقوم بها المصارف المختلفة .
الثالث والعشرون – استثمار اموال المصرف في مختلف اوجه الاستثمار .
الرابع والعشرون – اقراض قطاع الافراد لقاء ضمان شخصي او رهن اموال لا يتسرب اليها التلف ويسهل حفظها
الخامس والعشرون – القيام باعمال الامين او الوكيل وتعيين الوكلاء .
السادس والعشرون – تأسيس المستودعات لخزن البضائع لحساب المصرف او لحساب الغير .
السابع والعشرون – المساهمة في القروض المصرفية العربية والدولية .
الثامن والعشرون – المشاركة في تأسيس الشركات العامة والشركات المساهمة في القطاعين المختلط والخاص او المساهمة في رؤوس اموالها بحدود يقررها المجلس في كل حالة .
التاسع والعشرون – القيام باعمال غير مصرفية بموافقة البنك المركزي العراقي .
ثلاثون – خصم وشراء وتحصيل الاوراق التجارية واعادة خصمها .
الحادي والثلاثون – التسليف على عمليات التصدير وعلى مستندات الشحن واوامر تسليم الاموال على اختلاف انواعها .
الثاني والثلاثون – تحويل المبالغ داخل القطر باصدار الحوالات واوامر الدفع .
الثالث والثلاثون – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة بها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعماله وتحقيق اهدافه .
الرابع والثلاثون – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي يراها مناسبة لاعماله .
الخامس والثلاثون – القيام باي عمل اخر يتفق مع نشاطه او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .

المحتوى2
الباب الثاني
مجلس ادارة المصرف

مادة 4
يتولى مجلس ادارة المصرف رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط المصرف وتحقيق أهدافه والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام المصرف ما يراه مناسبا من الصلاحيات .

مادة 5
نصاب المجلس
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام المصرف رئيسا وثمانية اعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
اولا – اربعة اعضاء يختارهم الوزير من بين رؤساء الاقسام في المصرف من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطه .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي المصرف .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج المصرف وبمصادقة هيئة الرأي .
رابعا – يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
خامسا – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه .
ب – يتم انتخاب ممثلي منتسبي المصرف في مجلس الادارة وفق المؤهلات أدناه :
اولا – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في حقل الاختصاص حصرا .
ثانيا – ذو خبرة ودراية مشهودة في الاعمال المصرفية والانشطة الاقتصادية وله مبادرات متحققة لتطوير العمل في المصرف ولا تقل وظيفته عن مدير .
ثالثا – ان يكون له خدمة مصرفية مدة لا تقل عن 20 سنة .
رابعا – غير معاقب بعقوبة انضباطية تتعلق بالنزاهة والكفاءة خلال السنوات الخمسة السابقة من خدمته .
ج – يتم انتخاب ممثلي المصرف في المجلس المذكورين في الفقرتين (ثانيا ورابعا) من (أ) من المادة (5) كالاتي :
اولا – تشكل بقرار من المجلس لجنتان الاولى رئيسية تتولى قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس وتدقيق توفر الشروط المطلوبة فيها وقبولها واعلان اسماء المرشحين واسماء الفائزين منهم .
اما اللجنة الثانية فهي لجنة انتخابية تتولى الاشراف على الانتخابات وللمجلس تشكيل اكثر من لجنة انتخابية للاشراف على عملية الانتخاب في الفروع واقسام الادارة العامة التي تجري فيها عملية الانتخاب .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق اصدار تعميم يوزع على الفروع واقسام الادارة العامة .
ثالثا – يقدم طلب الترشيح الى رئيس اللجنة الاولى لتدقيق توفر الشروط من قبل اللجنة المذكورة بالتنسيق مع شعبة الافراد وقبول الطلب على ان يتضمن الطلب اسم المرشح وتحصيله العلمي ومدة الخدمة والاعمال التي يمارسها وعدد كتب الشكر والتقدير وانواع العقوبات وتاريخ فرضها .
رابعا – يغلق باب الترشيخ قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب .
خامسا – تعلن اللجنة الاولى بموجب تعميم اسماء المرشحين المقبولين على ان يتضمن التعميم الى جانب الاسماء التحصيل العلمي ومدة الخدمة وموقعه الوظيفي .
سادسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين حق الاعتراض لدى المدير العام قبل انتهاء الفترة المحددة في الفقرة رابعا وعلى المدير العام البت في الاعتراض خلال مدة اربعة وعشرون ساعة من استلامه الاعتراض ويبلغ المعترض نتيجة اعتراضه .
سابعا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة ومرفقة بتوقيع اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب . وللموظفين المجازين اجازات طويلة والموظفات المتمتعات باجازة الامومة حق الاشتراك في الاقتراع .
ثامنا – تكون عملية الاقتراع سرية وخلال أوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة الانتخابية المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة الانتخابية المشرفة ولها ان تستعين بمن تراهم من الموظفين الحاضرين .
تاسعا – تبلغ اللجان بموجب محاضر اصولية اللجنة الاولى باسماء الفائزين الثلاثة حال الانتهاء من فرز اصوات وعدد الاصوات الحائز عليها كل منهم .
عاشرا – تقدم الاعتراضات خلال مدة اقصاها اربعة وعشرون ساعة الى المدير العام الذي يتولى بدوره البت فيها وخلال مدة اقصاها ثمانية واربعون ساعة ويبلغ المعترض بنتيجة اعتراضه ويكون قرار المدير العام باتا .
احد عشر – تتولى اللجنة الاولى الرئيسية بتجميع الاصوات للمرشحين الفائزين في جميع الفروع والادارة العامة لتحديد اسماء العضوين الاصلين والعضو الاحتياط استنادا لعدد الاصوات التي حازوا عليها .
اثنا عشر – تبلغ الوزارة مكتب الوزير باسماء المرشحين الفائزين .

مادة 6
مدة دورة المجلس : –
مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ اول اجتماع له .

مادة 7
اجتماعات المجلس :
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر بدعوة من رئيسه .
ب – يحصل النصاب في اجتماعات المجلس بحضور اغلبية اعضائه بضمنهم رئيس المجلس او نائبه وتتخذ القرارات بأغلبية عدد اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس .
ج – اذا شغرت عضوية في المجلس يدعو رئيس المجلس العضو الاحتياط من الصنف الذي حصل الشاغر فيه لاكمال المدة المتبقية من دورة المجلس .
د – اذا تغيب عضو المجلس عن الحضور جلسة او اكثر من جلساته بعذر مشروع فعليه ان يخبر رئيس المجلس بذلك ويحل محله العضو الاحتياط .
هـ – يجوز عقد اجتماع استثنائي للمجلس بدعوة من رئيسه او بناءا على طلب تحريري مسبب يقدم من عضوين من اعضائه .
و – اذا كان للعضو من اعضاء المجلس أية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجري بحثها في جلسة من جلسات المجلس فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة وان ينسحب من الجلسة اثناء المذكرة بشأن ذلك .
ز – لأي من اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف اثناء انعقاد الجلسة . وللمجلس اصدار القرار اللازم بشأنه .
ح – لا يحق لعضو المجلس طلب معلومات تتعلق بأية معاملة تخص احد زبائن المصرف الا بتخويل من المجلس .
ط – للمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يشاء من موظفي المصرف او غيرهم للاستئناس بآرائهم .
ي – تدون محضر الجلسات والقرارات في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون .

المحتوى3
مادة 8
انتهاء العضوية في المجلس : –
تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية : –
اولا – اذا تغيب العضو عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات بدون عذر مشروع يقبله المجلس .
ثانيا – اذا انتفت صفة العضو التمثيلية في المجلس .
ثالثا – اذا عوقب الموظف بعقوبة (الانذار او أشد منها ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991) .
رابعا – اذا حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .

مادة 9
اختصاصات وصلاحيات المجلس : –
يتولى المجلس رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط المصرف وتحقيق اهدافه والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك، وله ان يخول المدير العام ما يراه مناسبا من الصلاحيات وله في سبيل ذلك : –
أ – اقرار الخطط والموازنات التخطيطية السنوية والملاك قبل حلول السنة المالية بمدة مناسبة .
ب – المصادقة على الحسابات الختامية والميزانية العامة والتقرير السنوي للمصرف .
ج – اقتراح تعديل قواعد الخدمة في المصرف والتعليمات الصادرة بموجبها .
د – اقتراح تعديل النظام الداخلي للمصرف .
هـ – اقتراح وتعديل نظم حوافز الانتاج والارباح .
و – التوصية بمنح المخصصات لمنتسبي المصرف وفقا للقوانين النافذة .
ز – فتح الفروع والمكاتب داخل العراق وخارجه وفق خطة سنوية وغلقها أو دمج البعض منها بالاخر .
ح – اقرار الصلح عن أي حق او دين بعوض يحدده والاتفاق على التحكيم .
ط – اقرار التخصيصات لقاء الديون المشكوك في تحصيلها وأية تخصيصات اخرى تقتضيها طبيعة عمل المصرف وحساباته .
ي – شطب بدل الاموال المستهلكة ×××× والديون غير القابلة للتحصيل بعد استنفاد الطرق القانونية لتحصيلها .
ك – اقتراح الخطة الائتمانية السنوية للمصرف .
ل – تعيين حدود وشروط منح التسهيلات الائتمانية لزبائن المصرف .
م – المصادقة على الوضع المالي الشهري للمصرف .
ن – تكريم ومكافأة المتميزين من منتسبي المصرف والذي يستعان بهم من خارجه لتقديم خدمات معينة ووفق القوانين النافذة .
س – تحديد وتعديل اسعار العمليات المصرفية .
ع – اقتراح استحداث ودمج والغاء الشعب في المصرف .
ف – التعاقد مع ذوي الخبرة والاختصاص في العمل المصرفي وفق القوانين النافذة .

مادة 10
قرارات المجلس :
أ – ترسل قرارات المجلس الى الوزير خلال فترة لا تزيد على سبعة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة .
ب – تنفذ قرارات المجلس عند صدورها عدا ما يتعلق منها بالامور الاتية فتنفذ بعد مصادقة الوزير عليها .
اولا – الخطط والموازنات السنوية .
ثانيا – الحسابات الختامية والتقرير السنوي .
ثالثا – التوسعات .
رابعا – نظام حوافز الانتاج وتعتبر ضمن كلفة الانتاج ونظام توزيع حوافز الارباح .
ج – تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في (اولا، ثانيا، ثالثا، رابعا) من (ب) اعلاه مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة (25) خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبة، فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا أصر على رأيه، تعقد جلسة ××× الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا .

مادة 11
واجبات وصلاحيات رئيس المجلس :
اولا – يعتمد رئيس المجلس جدول الاعمال والمذكرات الخاصة بجلسات المجلس ويرسلها الى الاعضاء قبل موعد انعقادها بثلاثة ايام على الاقل .
ثانيا – اخبار الوزير عند اعتبار أي عضو مستقيلا لغرض اختيار العضو البديل أو الموافقة على انتخاب عضو جديد من قبل منتسبي المصرف وحسب الحال .
ثالثا – طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المصرف أثناء انعقاد الجلسة لغرض اتخاذ القرار اللازم بشأنه .
رابعا – تعيين سكرتير للمجلس من أحد موظفي ويكون مسؤولا عن ضبط محاضر جلساته وتدوينها في السجل ومتابعة وتنفيذ قراراته وحفظ سلاجته ووثائقه .

الباب الثالث
ادارة المصرف

مادة 12
المدير العام : –
يدير المصرف مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ممن يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل يعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للمصرف ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارته وتسيير نشاطه وفق الصلاحيات الممنوحة له من المجلس وله في سبيل ذلك : –
أ – الاشراف على تشكيلات المصرف ومراقبة اعمالها .
ب – تمثيل المصرف امام المحاكم وميع الدوائر والهيئات والاشخاص وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
ج – تنفيذ قرارات المجلس وأية اعمال او واجبات اخرى يعهد بها اليه نم قبل المجلس .
د – تصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بأمور المصرف بموجب الصلاحيات المخولة له من المجلس .
هـ – التفرغ لاعمال المصرف ولا يجوز له القيام بأي عمل اخر حتى اذا كان خارج اوقات الدوام الرسمي وتستثنى من ذلك رئاسة أو عضويته في مجالس الادارة او اللجان وبصفة رسمية .
و – التوقيع على المعاملات والمراسلات الصادرة عن المصرف وله ان يعهد بذلك الى موظفين يخولهم بالتوقيع عن المصرف على ان تعزز المراسلات والمعاملات التي ترتب التزاما ماليا بذمة المصرف تجاه الغير بتوقيع اثنين من هؤلاء الموظفين بشرط ان لا يكون احدهما مخولا بالتوقيع من الدرجة الاولى الا ما استثنى بتعليمات يصدرها المدير العام .
ز – اصدار تعليمات داخلية فيما له علاقة بتنظيم العمليات المصرفية واساليب العمل في المصرف وتعديلها.
ح – تعيين نوع الخدمات والاعمال التي تزاولها الفروع والمكاتب وتحديد هياكلها التنظيمية وكذلك تحديد الواجبات والاعمال للوحدات والشعب والاقسام التي يضمها المصرف .
ط – تحديد صلاحيات موظفي المصرف فيما يتعلق بالمعاملات المصرفية والادارية والمالية وتخويلهم قسما من صلاحياته حسب مقتضيات العمل .
ي – تنفيذ الخطة السنوية المصادق عليها بما فيها منهاج الاستيراد والدفع بالعملات الاجنبية المقررة من قبل المراجع المعنية .
ك – تطبيق قواعد الخدمة على العاملين في المصرف وقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي والقرارات والتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات العليا .
ل – استحداث او دمج او الغاء الوحدات في المصرف .
م – ممارسة الصلاحيات التي يخولها له المجلس .

المحتوى4
الباب الرابع
تشكيلات المصرف

مادة 13
تتكون تشكيلات المصرف مما يأتي : –
أ – الجهات المرتبطة بالمدير العام مباشرة والتي يتولى تحديد واجباتها : –
اولا – المستشارون والخبراء
ثانيا – معاونو المدير العام
ثالثا – قسم الرقابة الداخلية
يتولى تحقيق السيطرة الفاعلة على اموال المصرف وحساباته وسجلاته من خلال التدقيق والرقابة الداخلية لاقسام وشعب وفروع ومكاتب المصرف للتأكد من سلامة العمليات وصحة الحسابات والترحيل الى السجلات والالتزام بتنفيذ القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة لتنظيم سير العمل والقيام بالتفتيش الاداري واعداد التقارير الخاصة كما يتولى متابعة تنفيذ التعليمات المصرفية وتقارير الهيئات التفتيشية في المصرف وهيئات الرقابة الخارجية ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية للمصرف ومتابعة تطبيق حسابات الفروع واقسام الادارة العامة وتصفية موقوفات الحسابات المتبادلة بين الفروع والمصارف حسبما تعكسه التقارير الرقابية والكتب المتبادلة بين الفروع كما يتولى اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج، النشاط المفصل اعلاه ورفعها الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تتضمنها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام . كما يتولى النظر في الشكاوي والمشاكل المتعلقة بالزبائن والموظفين ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بالرقابة الا بموافقة المجلس وبقرار مسبب .
رابعا – القسم القانوني :
يتولى اعداد الدراسات القانونية وابداء الرأي في اللوائح والقوانين والانظمة ذات العلاقة باعمال المصرف وتقديم الاستشارات في الامور القانونية التي تخص المصرف وتحصيل الديون المستحقة له باقامة الدعاوى على المدينين او كفلائهم أو اجراء التسويات الرضائية معهم ومتابعة استحصالها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1976، وتمثيل المصرف امام المحاكم داخل القطر وخارجه وتنفيذ طلبات الدوائر المخولة قانونا بوضع الحجز على ارصدة المدينين وغيرهم او رفع الحجز عن ارصدتهم .
خامسا – سكرتارية مجلس الادارة
سادسا – مكتب المدير العام
1 – سكرتارية المدير العام
2 – وحدة المتابعة
3 – وحدة الاعلام
سابعا – شعبة شؤون الفروع الخارجية
ب – القسم الاداري : –
يتولى ادارة شؤون الافراد بالاستناد الى القوانين والقرارات وقواعد الخدمة وكذلك ادارة الشؤون الادارية بما فيها ادارة المخازن والبريد الصادر والوارد وتوفير احتياجات المصرف من الاثاث ووسائل النقل والمواد الاخرى وصيانتها .
ج – قسم الدراسات والعمليات المصرفية : –
يتولى اعداد وتطوير التعليمات الخاصة بالعمليات والخدمات المصرفية وتحديد اختصاصات التشكيلات الادارية وصلاحيات المستويات الادارية المختلفة واعداد جداول اسعار العمليات المصرفية واعتماد السجلات والاستمارات والبطاقات والجداول واعداد البيانات الاحصائية عن مختلف اوجه النشاط وكذلك اعداد البحوث والتراجم والمطبوعات الدورية الخاصة بالموضوعات الاقتصادية والمالية والنقدية واعداد التقرير السنوي للمصرف وادارة المكتبة واعداد ترتيبات تدريب العاملين وطلبة المعاهد والجامعات والتخطيط لفتح فروع او مكاتب جديدة للمصرف او اقتراح الغاء او دمج بعضها بالبعض الاخر .
د – قسم الائتمان المصرفي : –
يتولى تنظيم وادارة شؤون الائتمان المصرفي بما في ذلك اعداد خطة الائتمان السنوية ومنح التسهيلات المصرفية والقروض والسلف الى الزبائن في ضوء خطة الائتمان المصادق عليها والاستعلام عن الزبائن وتبادل المعلومات الائتمانية مع المؤسسات ذات العلاقة وادارة التسليف الشخصي والتعامل بالاوراق المالية في سوق بغداد .
هـ – قسم العقارات والشؤون الهندسية : –
يتولى ادارة شؤون الاراضي والعقارات التي يملكها او يحتاج اليها المصرف بما في ذلك عمليات الشراء او الاستملاك والايجار او الاستئجار والتشييد والتحوير والترميم والصيانة للعقارات وتأسيساتها المختلفة .
و – قسم الاكراميات ورواتب المتقاعدين والاصدقاء يتولى تنظيم عمليات صرف رواتب المتقاعدين وتوزيعها على فروع المصرف وتنظيم العلاقة بشأنها مع مديرية التقاعد العامة كما ويتولى عملية تنظيم وصرف اكراميات الاصدقاء ورواتبهم لدى فروع المصرف وبالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك .
ز – القسم الفني
يتولى ادارة وتنظيم اعمال استيراد وشراء وتجهيز وصيانة الاجهزة الفنية المختلفة من مكائن عد النقود وختم الصكوك وفحص العملة والمقاصة والاستنساخ واجهزة الاتصال والتصوير الدقيق وغيرها وكذلك ادواتها الاحتياطية ومستلزماتها التشغيلية ويتولى ادارة شؤون المطبعة الخاصة بالمصرف لطبع الاستمارات والمستندات وتشغيل معداتها وتهيأة مستلزمات عملها من ورق وافلام واحبار وغير ذلك من مستلزمات تشغيلها وانتاجه من الاثاث الخشبي للمصرف .
ح – القسم المالي : –
يتولى تنظيم الامور المتعلقة بحسابات المصرف وتطبيق النظام المحاسبي الموحد في الفروع والوحدات المحاسبية واعداد الحسابات الختامية والميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر السنوية واعداد الموازنات التخطيطية وتوحيد موازنات الفروع الشهرية لاغراض البنك المركزي العراقي واعداد بيانات المركز المالي للمصرف لاغراض مجلس الادارة واجراء التأمين لدى شركات التأمين على موجودات المصرف وغيرها وادارة استثمارات المصرف لفوائضه النقدية بالعملة العراقية وادارة شؤون الموجود النقدي للمصرف بجميع فروعه بالعملة العراقية والاجنبية والموجودات الاخرى في الغرفة الحصينة والاشراف على تنفيذ الفروع لانظمة الحسابات المتبادلة مع الفروع الداخلية للمصرف ومع المصارف المحلية والبنك المركزي العراقي ومسك حسابات الادارة العامة بما فيها رواتب وحوافز العاملين والمصروفات الادارية .
ط – قسم الحاسبة الالكترونية : –
يتولى ادارة وتشغيل مركز الحاسبة الالكترونية الرئيسية وصيانة اجهزتها واستخراج التقارير الخاصة بالانظمة المركزية وارسالها الى الفروع والجهات المعنية ووضع الخطط لادخال الحاسبات الالكترونية في مختلف شعب واقسام وفروع المصرف واستيرادها او شرائها من الاسواق المحلية والقيام بتحليل وتصميم وتنفيذ البرامج الخاصة بالعمليات المصرفية وحساباتها وصيانتها والتدريب على تشغيلها واستكمال ربط منظومات الحاسبات وحسب الخطط الموضوعة لها وتقديم الخبرة الفنية فيما يتعلق بالحاسبات والبرامج وتطويرها وصيانتها .
ي – القسم الدولي : –
يتولى تنظيم العلاقات المصرفية مع المراسلين والمؤسسات الدولية في الخارج واصدار نشرات تواقيع المخولين بالتوقيع عن المصرف وادارة الحسابات الخارجية المفتوحة لدى المصرف ولدى المراسلين والفروع الخارجية وتنظيم التعامل بالعملات الاجنبية مع المصارف والاسواق النقدية الدولية واستثمار ارصدة المصرف في الخارج، وادارة موجودات ومطلوبات المصرف مع النقد الاجنبي داخل وخارج القطر واستيراد وتصدير السبائك والاوراق النقدية الاجنبية، وادارة القروض والاتفاقيات والالتزامات مع الجهات الخارجية او المصارف العربية والاجنبية وادارة مساهمات المصرف في المصارف والمؤسسات المالية العربية والاجنبية وادارة العمليات الائتمانية للاشخاص والشركات بكفالة او مؤسسات اجنبية بما فيها اصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية وكذلك القيام باعمال التحويل الخارجي بما فيها تنظيم وادارة عمليات صكوك المسافرين والقيام بمهام الاتصالات المصرفية والتلكس ومسك الحسابات الخاصة بالقسم الدولي واعداد البيانات والاحصائيات الخاصة بالعملات الخارجية المتبادلة مع المراسلين وغيرهم .
ك – الفروع والمكاتب داخل القطر وخارجه : –
تتولى فروع المصرف داخل القطر مزاولة الاعمال المصرفية التي اشارت اليها المادة (ثالثا) من هذا النظام وحسبما يحدد لكل منها من نشاط في امر انشاءها والذي يصدر عند افتتاحها من قبل قسم الدراسات والعمليات المصرفية وتنشأ استنادا لضرورات تواجدها بعد دراسة الجدوى والتأكد من تحقق اهداف المصرف من خلال اعمالها وحصول موافقة المجلس على تأسيسها وتفتح بعد تهيأة البناية ومستلزمات التشغيل وحصولها على اجازة ممارسة مهنة الصيرفة من البنك المركزي العراقي اما خارج العراق فتؤسس بعد استحصال موافقة السلطات المختصة في الدولة التي تمارس عملها فيها ويحدد رأسمالها استنادا للقوانين والقرارات السائدة في تلك الدولة وكذلك حصول موافقة المجلس والوزارة والبنك المركزي العراقي وتحدد اعمالها وأنشطتها وفقا لاجازة تأسيسها .

المحتوى5
الباب الخامس
احكام اعامة

مادة 14
أ – تبدأ السنة المالية للمصرف في الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من كل سنة .
ب – تخضع حسابات المصرف لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية .
ج – تقفل حسابات المصرف في اخر السنة المالية، ويقدم المجلس خلال اربعة اشهر من انتهائها الى الوزير نسخة من الحسابات الختامية والميزانية العامة وحسابات الارباح والخسائر للمصرف مدققة ومؤيدة من قبل ديوان الرقابة المالية مع تقرير موجز عن اعمال ونشاطات المصرف خلال تلك السنة .
د – يتقرر الربح الصافي لكل سنة مالية بعد حسم التخصيصات التي تقتضيها طبيعة العمل المصرفي والمتعارف عليها في هذا المجال وفق ما يقرره المجلس ويتم التوزيع حسب النسب الواردة في القانون النافذ .
هـ – ينشر المصرف في احدى الصحف اليومية الميزانية السنوية وخلاصة حساب الارباح والخسائر خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة النهائية عليها وله كذلك ان ينشر عن نشاطه في وسائل الاعلام الاخرى .
و – للمصرف شخصية معنوية وله حق التعاقد وتملك العقار والمنقول والتصرف فيهما والخصومة والقيام بجميع التصرفات القانونية والفعلية التي تتفق واغراضه .
ز – يكون مركز ادارة المصرف في بغداد وله ان يفتح فروعا ومكاتب داخل العراق وخارجه .
ح – تعتبر اموال المصرف من الاموال العامة، كما تعتبر ديونه ديونا ممتازة .
ط – يتملك المصرف ما هو ضروري من العقار او المنقول للقيام باعماله او نتيجة تسوية ديون مستحقة له.

مادة 15
تخضع الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذا النظام لاحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل ونص عقد تأسيس الشركة .

مادة 16
أ – يلغى النظام الداخلي للمصرف قم (2) لسنة 1993 .
ب – ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
وزير المالية

الهيكل التنظيمي لاقسام الادارة العامة في مصرف الرافدين
1 – القسم الاداري
أ – شعبة الافراد
ب – شعبة الادارة
ج – شعبة المخازن
د – شعبة المراسلة
2 – قسم الدراسات والعمليات المصرفية
أ – شعبة العمليات المصرفية
ب – شعبة الاحصاء
ج – شعبة البحوث
د – شعبة التدريب
هـ – شعبة تخطيط الفروع
3 – القسم القانوني
أ – شعبة الاستشارات القانونية
ب – شعبة الحقوق
ج – شعبة الدعاوي الخارجية
د – شعبة التسويات المالية
هـ – شعبة العلاقات الداخلية
4 – قسم الائتمان المصرفي
أ – شعبة التسهيلات المصرفية لفروع داخل بغداد .
ب – شعبة التسهيلات المصرفية لفروع خارج بغداد .
ج – شعبة القروض الداخلية .
د – شعبة التسليفات الشخصية .
هـ – شعبة الاستعلامات الائتمانية .
و – مكتب الأوراق المالية .
5 – قسم العقارات والشؤون الهندسية .
أ – شعبة الأملام .
ب – شعبة صيانة الأملاك .
ج – شعبة هندسة المباني .
6 – قسم رواتب وإكراميات المتقاعدين والأصدقاء
أ – شعبة رواتب المتقاعدين .
ب – شعبة رواتب وإكراميات الأصدقاء .
ج – شعبة الرواتب الخاصة الأخرى .
7 – القسم القني
أ – شعبة الأجهزة الفنية .
ب – شعبة التصوير الدقيق .
ج – شعبة المطبعة .
د – معمل النجارة .
8 – القسم المالي
أ – شعبة الحسابات .
ب – شعبة الرواتب والمصروفات .
ج – شعبة حسابات الفروع والمصارف المحلية .
د – شعبة الخزينة .
هـ – شعبة العد والفرز .
و – شعبة الغرفة الحصينية .
9 – قسم الحاسبة الإلكترونية
أ – شعبة التحليل والبرمجة .
ب – شعبة الحاسبة .
ج – شعبة صيانة الحاسبة .
د – شعبة الإدارة والتدريب .
10 – القسم الدولي .
أ – شعبة العلاقات الخاريج’ز
ب – شعبة البرقيات .
ج – شعبة حسابات المصارف الخارجية .
د – شعبة حسابات الفروع الخارجية .
هـ – شعبة الاستثمارات الخارجية .
و – شعبة القروض والاتفاقيات .
ز – شعبة الالتزامات الخارجية .
ح – شعبة الحوالات الخارجية .
ط – شعبة التسهيلات الخارجية .
ي – شعبة خطابات الضمان الخارجية .
ك – شعبة صكوك المسافرين .
ل – شعبة المحاسبة .
م – شعبة الإدارة والذاتية .
11 – قسم الرقابة الداخلية
أ – شعبة التدقيق الميداني .
ب – شعبة التدقيق المكتبي .
ج – شعبة تقارير التدقيق والرقابة .
د – مكتب التدقيق للمنطقة الشمالية .
هـ_ مكتب التدقيق للمنطقة الوسطى .
و – مكتب التدقيق للمنطقة الجنوبية .
12 – فروع المصرف
أ – فروع المصرف داخل القطر بما فيها الفرع الرئيسي في مدينة بغداد .
ب – مكاتب مصرفية داخل القطر .
ج – فروع المصرف خارج القطر .