عنوان التشريع: خطأ مطبعي في النظام الداخلي رقم 1999/2
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 63
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-19 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين اولا وثامنا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (37) في 14/1/1987 لتكون كما يأتي : –
اولا – 1 – لا تزيد على (000 20) عشرين الف دينار .
ثامنا – لا يزيد مقدارها على (000 20) عشرين الف دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية