عنوان التشريع: التعديل الرابع لتعليمات الترقيات العلمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 120
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
مادة 1
تعدل الفقرة (ب) من البند (اولا) من المادة (5) من التعليمات المعدلة على النحو الاتي :
ب – منشورة او مقبولة للنشر، ولم تقدم في اية ترقية علمية سابقة .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عبد الجبار توفيق
وزير التعليم العالي والبحث العلمي