رقم 1992/36

      التعليقات على رقم 1992/36 مغلقة

عنوان التشريع: رقم 1992/36
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى الامر الوزاري الصادر من وزارة النفط برقم 5457 في 3/5/1999 المتضمن تعديل البند (اولا) من بيان تأسيس شركة الحفر العراقية / شركة عامة ليكون كما يلي : –
موقعها ومركزها الرئيسي : مدينة البصرة ولها فتح مكاتب وفروع اخرى داخل القطر وخارجه .
أني مسجل الشركات قررت تسجيل التعديل المبين اعلاه على بيان تأسيس الشركة العامة على ان ينشر في الجريدة الرسمية والنشرة الداخلية .
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر محرم للسنة 1420هـ الموافق لليوم الثاني عشر من شهر ايار لسنة 1999م .
مسجل الشركات