توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية

      التعليقات على توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية مغلقة

عنوان التشريع: توزيع الحوافز من اجور الخدمة عن بيع وايجار اموال الدولة في وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

مادة 1
أ – تستوفى من المشتري او المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المئة من بدلات بيع وايجار الاموال العائدة المشمولة باحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 .
ب – تستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أ) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لاعداد المال للبيع او الايجار بما في ذلك اجور النشر والاعلان ونفقات النقل والحراسة وأجور المنادات واية مصاريف اخرى لاعداد المال للبيع او الايجار .

مادة 2
يوزع المتبقي من اجورالخدمة كل ثلاثة اشهر حوافز على المشمولين بهذه التعليمات وفقا لما يأتي :
أ – بالنسبة لاعمال البيع او الايجار في المحافظات :
اولا – نسبة (70%) سبعون من المئة توزع حوافز على موظفي الدائرة مالكة المال في المحافظة واعضاء لجان البيع او الايجار والتقدير والاجهزة الساندة من اقسام (بلديات المحافظة، الشؤون القانونية، التخطيط العمراني، التدقيق في المحافظة) والاجهزة الساندة من الاقسام الاخرى حسب عائدية المال والتي لها علاقة في اتمام عملية البيع او الايجار من غير ما ذكر اعلاه ويتم تحديدها من المحافظ .
ثانيا – (30%) ثلاثين من المئة توزع حوافز على الموظفين المساندين في مركز الوزارة من (الدائرة المركزية مالكة المال، والمديرية العامة للدائرة القانونية وهيئة التفتيش الاداري وقسمي تدقيق الادارة العامة وقوى الامن الداخلي) .
ب – بالنسبة للبيوعات التي تتم في مركز الوزارة :
اولا – 80% ثمانون من المئة توزع حوافز على موظفي المديرية مالكة المال ولجان التقدير او البيع والايجار .
ثانيا – 20% توزع حوافز على موظفي الاجهزة الساندة من دوائر مركز الوزارة من غير ما ذكروا في الفقرة (ثانيا) من البند (1) من هذه المادة وحسب تنسيب الوزير .

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب الحافز لكل موظف :
أ – المستوى الوظيفي والدرجة الوظيفية
اولا – المدير العام ومن بدرجته – 25 نقطة .
ثانيا – الاولى أ وب ومن كان برتبة لواء او عميد من ضباط قوى الامن الداخلي – 23 نقطة .
ثالثا – الثانية والثالثة ومن كان برتبة عقيد ومقدم من الضباط – 21 نقطة .
رابعا – الرابعة والخامسة ومن كان برتبة رائد ونقيب من الضباط – 19 نقطة .
خامسا – السادسة والسابعة ومن كان برتبة ملازم أول وملازم من الضباط – 17 نقطة .
سادسا – الثامنة ومن كان برتبة مفوض من الدرجة ومن كان برتبة ر .ع الى شرطي اول – 15 نقطة .
سابعا – التاسعة ومن كان برتبة ر .ع شرطي أول – 13 نقطة .
ثامنا – من كان برتبة شرطي – 10 نقاط .
ب – التحصيل العلمي :
اولا – دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي – 20 نقطة .
ثانيا – بكالوريوس – 18 نقطة .
ثالثا – دبلوم – 15 نقطة .
رابعا – اعدادية – 12 نقطة .
خامسا – دون الاعدادية – 10 نقاط .
جـ –
اولا – تقويم اداء الموظف من (20) نقطة ويشمل :
1 – الشعور بالمسؤولية – 5 نقاط
2 – سرعة الانجاز – 5 نقاط
3 – المحافظة على اوقات الدوام – 5 نقاط
4 – سلوكه مع رؤسائه ومرؤوسيه – 5 نقاط .
ثانيا – تملأ الاستمارة الخاصة بتقويم الموظف او المنتسب من الرئيس المباشر ويصادق عليها الرئيس الاعلى للدائرة .
د – تضاف نسبة 15% خمسة عشر من المئة من مجموع النقاط المتحققة لكل موظف من الموظفين الذين يتولون بصورة مباشرة عملية البيع او الايجار اضافة لما يستحقه بموجب هذه التعليمات .

مادة 4
يحسب مقدار الحافز للمشمول وفق المعادلة المعتمدة لتوزيع الحوافز .

مادة 5
أ – تمنح الحوافز للمشمولين على اساس مدة أشهر العمل الفعلي وتعد مدة الدورات الفنية والتدريبية والايفادات الرسمية والالتحاق بالخدمة العسكرية والنفير العام عملا فعليا لاغراض هذه التعليمات .
ب – لا يعتبر بأيام الاجازات التي تمتع بها المشمول بهذه التعليمات او ايام الانقطاع خلال الثلاثة اشهر اذا كان مجموعها (10) عشرة ايام فأقل، اما اذا كان مجموعها يزيد على ذلك والى الحد (15) خمسة عشر يوما فينزل من اشهر العمل الفعلية شهر واحد على ان يتم احتساب (2) نقطة لكل شهر .

مادة 6
أ – يحرم من الحوافز جزئيا المشمول بهذه التعليمات عن كل عقوبة توجه له خلال الثلاثة اشهر التي تصرف عنها الحوافز النقاط المؤشرة ازاء كل عقوبة .
اولا – الموظف المدني :
1 – عقوبة لفت النظر – نقطتان .
2 – عقوبة الانذار – أربع نقاط .
3 – عقوبة قطع الراتب – ست نقاط .
4 – التوبيخ – ثمان نقاط .
ثانيا – رجل الشرطة :
1 – عقوبة قطع الراتب والتوبيخ والحرمان من العطلة الاسبوعية او التعليم الاضافي – ثمان نقاط .
2 – عقوبة اعتقال الثكنة أو الغرفة او الحبس من يوم الى شهر – عشر نقاط .
ب – يحرم من الحوافز كليا كل من :
اولا – المعاقب بالحبس او السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن .
ثانيا – المفصول او المعزول او الذي اعتبر مستقيلا بدون موافقة دائرته .
ثالثا – المتمتعة باجازة امومة .
رابعا – المتمتع باجازة دراسية داخل العراق او خارجه .
خامسا – المتمتع باجازة اعتيادية لاكثر من (7) سبعة ايام ومرضية لاكثر من (60) ستين يوما بصورة مستمرة عدا الامراض المستعصية او الامراض التي يستوجب علاجها وقتا طويلاً عن نسبة الحوافز لهذه المدة ويستثنى من ذلك المتمتع بالاجازة المرضية الممنوحة بسبب القيام بالواجب او من جرائه مهما كانت مدتها .

مادة 7
يستحق المشمول بهذه التعليمات الذي يحال على التقاعد او ينقل خارج الوزارة الحوافز عن ايام اشتغاله الفعلية .

مادة 8
لا يجوز الجمع بين هذه الحوافز وأي حوافز او اجور او مكافأت يتقاضاها الموظف لها صلة بعملية بيع وايجار اموال الدولة .

مادة 9
تلغى تعليمات حوافز موظفي وزارة الداخلية رقم (7) لسنة 1996 .

مادة 10
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ 19/10/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة رقم (163) في 7/10/1998 .

محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية