عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (ثالثا) من المادة (14) والمادة (19) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1980 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (2) لسنة 1999
تعليمات
التعديل الثاني لتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل عدد (2) لسنة 1989
مادة 1
أ – تلغى الفقرة (1) من الجدول رقم (2) الخاص بالوثائق التي يجوز اتلافها بعد مرور مدة معينة، الملحق بتعليمات الحفاظ على الوثائق في وزارة العدل عدد (2) لسنة 1989، ويحل محلها ما يأتي :
1 – أ – الحد الادنى الحد الاعلى
اضابير الدعاوى الاستئنافية والبدائية 10 سنوات 15 خمس عشرة سنة من تاريخ اكتساب احكامها الدرجة القطعية بعد تسجيل قراراتها واحكامها في السجلات .
ب – اضابير دعاوى محاكم الجنايات 15 خمس عشرة سنة 20 عشرون سنة من تاريخ اكتساب احكامها الدرجة القطعية بعد تسجيل قراراتها واحكامها في السجلات .
ب – تلغى الفقرة (2) من الجدول رقم (2) الملحق بالتعليمات، ويحل محلها ما يأتي :
2 – اضابير دعاوى محاكم الاحوال الشخصية والمواد الشخصية . 8 ثمان سنوات 15 خمس عشرة سنة من تاريخ اكتساب احكامها الدرجة القطعية بعد تسجيل قراراتها وأحكامها في السجلات .
جـ – يضاف ما يلي الى الجدول رقم (2) الملحق بالتعليمات وتكون الفقرات (92) و(93) له :
92 – اوليات مستندات القسامات الشرعية 5 خمس سنوات 8 ثمان سنوات
93 – اوليات مستندات عقود الزواج والحجج الشرعية الاخرى . 3 ثلاث سنوات 5 خمس سنوات
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
شبيب لازم المالكي
وزير العدل