تسهيل تنفيذ احكام قرار رقم 109 1998/7/16

      التعليقات على تسهيل تنفيذ احكام قرار رقم 109 1998/7/16 مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ احكام قرار رقم 109 1998/7/16
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (109) في 16/7/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (1) لسنة 1999
تعليمات
تسهيل تنفيذ احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (109) المؤرخ في 16/7/1998

مادة 1
تستثمر المعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الصناعة والمعادن الهيئة العامة للتدريب والتأهيل امكاناتها العلمية والعملية والفنية في تقديم الخدمات لدوائر الدولة والقطاع الخاص من خلال ما يأتي : –
أ – اقامة دورات مسائية على النحو الاتي :
اولا – فنية مدتها سنة تقويمية يقبل فيها خريجو الدراسة الاعدادية بفروعها (العلمي والادبي والصناعي والتجاري) ممن لا تتجاوز اعمارهم (45) خمسة واربعين سنة، يمنح المتخرج فيها شهادة فنية .
ثانيا – تأهيلية مدتها (9) تسعة أشهر يقبل فيها الناجحون من الصف الخامس الاعدادي والراسبون في الصف السادس الاعدادي (علمي وأدبي وصناعي وتجاري) ممن لا تتجاوز اعمارهم (45) خمسة واربعين سنة ويمنح المتخرج فيها شهادة تأهيلية .
ثالثا – تدريبية مدتها لا تتجاوز (3) ثلاثة اشهر لرفع مستوى المشاركين من موظفي دوائر الدولة والقطاع الخاص وتطوير خبراتهم .
ب – تقديم الخدمات العلمية والفنية لصيانة المعامل واعادة صلاحية المكائن والمعدات .
ج – استثمار امكانيات الورش لتشغيل وتنفيذ الاعمال للغير وتصنيع الادوات الاحتياطية لمعدات الاشخاص الطبيعية والمعنوية لقاء أجر يتفق عليه تحريريا .

مادة 2
تحدد الهيئة الاختصاصات والمهن والموضوعات للدورات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات بموجب الامكانات العلمية والفنية المتاحة .

مادة 3
يطبق النظام الداخلي الموحد لمراكز التدريب المهني والنظام الداخلي لمعهد الصناعة الصادرين من وزير الصناعة والمعادن على الدورات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 4
أ – تحدد اجور المشاركة في الدورات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (1) من هذه التعليمات من مجلس المديرين في الهيئة العامة للتدريب والتأهيل ويصادق عليها الوزير .
ب – تتولى الهيئة تنظيم وتوقيع العقود للخدمات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات وفقا للقانون .

مادة 5
توزع الهيئة العامة للتدريب والتأهيل الربح الصافي الناجم عن النشاطات المتحققة للمعاهد والمراكز على النحو الاتي : –
أ – نسبة (45%) خمس واربعين من المئة للخزينة العامة .
ب – نسبة (33%) ثلاث وثلاثين من المئة لمكافآت موظفي المعاهد والمراكز والهيئة توزع وفق النسب والقواعد التي تضعها الهيئة ويصادق عليها الوزير .
ج – نسبة (2%) اثنين من المئة لمنتسبي مركز الوزارة وفق الضوابط التي يصدرها الوزير .
د – نسبة (10%) عشر من المئة للبحث والتطوير والتوسعات للمعاهد والمراكز .
هـ – نسبة (5%) خمس من المئة للخدمات الاجتماعية للعاملين في المعاهد والمراكز والهيئة العامة للتدريب والتأهيل .
و – نسبة (5%) خمس من المئة لاحتياطي رأس المال للهيئة العامة للتدريب والتأهيل .

مادة 6
يقصد بالربح الصافي لاغراض هذه التعليمات هو تنزيل النفقات من الايرادات المتحققة .

مادة 7
لمدير عام الهيئة اصدار الضوابط والبيانات بعد عرضها على مجلس المديرين لتسهيل تنفيذ هذه التعليمات .

مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبدالمجيد
وزير الصناعة والمعادن