للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة

      التعليقات على للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة مغلقة

عنوان التشريع: للجهات االمعترضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 71
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-15 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – للجهات المقرضة تحديد مبالغ القروض التي تمنح للشركات العامة والشركات المساهمة (المختلطة والخاصة) استثناء من النسب المنصوص عليها في المادة (17) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 والبند (ثانيا) من المادة (28) من قانون الشركات المرقم بـ (21) لسنة 1997 .
ثانيا – تقوم الجهات المقترضة بتقديم الضمانات المقبولة الى الجهات المقرضة وحسب الاتفاقات المعقودة بين الطرفين .
ثالثا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعد نافذا اعتبارا من 1/1/1999 .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة