عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الرابع في محافظة التأميم
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في ناحية ام المعارك التابعة لقضاء مركز كركوك بمحافظة التأميم تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديما ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة (30 يوما) من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية
الحدود :
من الشمال / خط (أ ب) بطول 2050 متر تبدأ من نقطة (أ) وتقع على شمال غرب قرية يحياوه ضمن القطعة (200) مقاطعة 5 يحياوه باتجاه الشرق وتنتهي بنقطة (ب) والواقعة على حافة وادي ليلان مارا بالقطع المرقمات (200 و126 و123 و324 و132 و226 و232) مقاطعة 5 يحياوه والقطع المرقمات (260 و261 و259 و262 و225) مقاطعة 28 ليلان والمتروكة (72) من نفس المقاطعة .
من شمال الشرق الى الجنوب خط / ب ج تبدأ من نقطة (ب) على حافة وادي ليلان بطول 700م وتنتهي بنقطة (ج) الواقعة على الجسر المقام على وادي ليلان حاليا وتستمر نحو الشرق بطول 200م مع التبليط مارا بالقطع المرقمات (213 و211 و210) مقاطعة 28 ليلان وتنتهي بنقطة (د) شرقا .
من الشرق الى الجنوب خط / د هـ بطول 1000م تبدأ من نقطة (د) ضمن القطعة المرقمة 210 مارا بالقطع المرقمات (199 و207 و206 و205 و200 و197 و196 و195) والمتروكة 1 مقاطعة 28 ليلان وتنتهي بنقطة (هـ) جنوبا .
من الشرق الى الغرب خط / هـ وبطول 1700م تبدأ من نقطة (هـ) ضمن القطعة 195 مارا بالقطع المرقمات (179 و178 و177 و264 و159 و158 و296 و294 و295 و302 و206) والمتروكات (52 و72 و146) مقاطعة 28 ليلان . وجزء من مستثنات قصبة ليلان وطريق ترابي تركشكان وتنتهي بنقطة (و) ضمن القطعة 3061 من نفس المقاطعة غربا .
من الجنوب باتجاه الشمال خط / و ي بطول 1000م تبدأ من النقطة (و) جنوبا ضمن القطعة 306 مقاطعة 28 ليلان ماغرا بالقطع المرقمات (307 و388) والمتروكات (112 و23 و155) من نفس المقاطعة والقطع المرقمات (233 و310 و290) المتروكة 1 مقاطعة 5 يحياوه .
من الشمال الى الغرب خط / ي ط بطول 250م تبدأ من نقطة (ي) ضمن القطعة 290 مقاطعة 5 يحياوه يمر بالقطعة 311 والمتروكة 1 من نفس المقاطعة وتنتهي بنقطة (ط) مع امتداد شارع كركوك ليلان حاليا مبلط باتجاه الشرق .
من جنوب غرب قرية يحياوه باتجاه الشمال خط (ط أ) بطول 680م تبدأ من نقطة (ط أ) ضمن القطعة 311 مقاطعة 5 يحياوه مارا بالقطع المرقمات (200 و153 و292 و171 و334 و312 و311) والمتروكة 154 مقاطعة 5 يحياوه وتنتهي بنقطة (أ) ضمن القطعة 200 شمال غرب قرية يحياوه .