عنوان التشريع: تعديل الرسم الوارد بقرار 1990/270
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 62
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-12 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة في 12/5/1999 ما يأتي : –
اولا – تعديل الرسم النقدي الوارد في الفقرتين (أ وب) من البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 270 في 8/7/1990 لتكون كما يأتي : –
أ – مبلغ يعادل ثلاثين دينارا عراقيا بدلا من مائة دينار عراقي .
ب – مبلغ يعادل مائة دينار عراقي عن تصديق شهادة المنشأ ومبلغ يعادل خمسة عشر دينارا عراقيا عن اصدار الوكالة العامة والخاصة .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية