عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
نعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها أدناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
– انابيب الفولاذ الكاربوني للتأسيسات المائية والصحية . 2096 بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
– مولت الشعير 2097 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
– كبريتيت الصوديوم اللامائي – النوع الفوتوغرافي . 2098 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
– ثايوكبريتات الصوديوم اللامائية – النوعية الفوتوغرافية . 2099 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
– الرمال عالية السليكا المستخدمة في المسابك . 2100 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
رقم (838)
1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد التحديث الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1847) الخاصة بـ (مدد صلاحية المواد الغذائية) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3505) في 11/4/1994 .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة من هذه المواصفة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التحديث من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا هيئة التصنيع العسكري طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم – شركة المنصور العامة .
رأسمالها (000ر000ر121) مائة وواحد وعشرون مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1418هـ .
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر نيسان لسنة 1998م
مسجل الشركات