عنوان التشريع: تعديل قرار لجنة الشؤون الاقتصادية 1998/36
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 61
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-31 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – اضافة لما ورد بقرار لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (36) لسنة 1998 تقرر تخفيض الرسوم الكمركية بضمنها الرسم الكمركي الاضافي بنسبة 10% على السلع ذات المنشأ العربي المستوردة من الاقطار المنفذة لاعلان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليكون مجموع التخفيض بنسبة 20% اعتبارا من 1/1/1999 ولغاية 1/1/2000 .
ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادي
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية