عنوان التشريع: قرار سريان احكام قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية 1986/13 على منظمة شباب عدم الانحياز
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-06-01 00:00:00
استنادا الى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – تسري احكام قانون مزايا الاتحادات والمنظمات العربية غير الحكومية التي يكون مقرها العراق المرقم بـ (13) لسنة 1986، على منظمة طلبة وشباب عدم الانحياز .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة