معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة آراءها

      التعليقات على معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة آراءها مغلقة

عنوان التشريع: معاقبة مرتكبي المخالفات المرورية بغرامات محددة آراءها
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
اولا – يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها :
1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة – (1000) الف دينار .
2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل – (000 10) عشرة الاف دينار .
3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل – (5000) خمسة الاف دينار .
4 – ايقاف المركبة على الرصيف – (3000) ثلاثة الاف دينار .
5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا “مزدوجا” – (3000) ثلاثة الاف دينار .
6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي – (1000) الف دينار .
7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى 0 (3000) ثلاثة الاف دينار .
8 – عبور الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص المحددة من قبل شرطة المرور – (100) مائة دينار .
9 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان أثناء سيرها في الشوارع الخارجية – (200) مائتي دينار .
10 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات الحيوانات – (2000) الفي دينار .
11 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات – (000 10) عشرة الاف دينار .
12 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية – (000 10) عشرة الاف دينار .
13 – قيادة المركبة باهمال او رعونة – (000 10) عشرة الاف دينار .
14 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور – (000 10) عشرة الاف دينار .
15 – قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور – (000 10) عشرة الاف دينار .
16 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطيء – (2000) الفي دينار .
17 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور – (000 10) عشرة الاف دينار .
18 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها – (000 10) عشرة الاف دينار .
19 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها – (5000) خمسة الاف دينار .
20 – قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا – (500) خمسمائة دينار .
21 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان “نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية” – (2000) الفي دينار .
ثانيا – 1 – يخول كل من ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله المذكورة في البند (اولا) من هذا القرار .
2 – يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الرابعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار باتا .
ثالثا – يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (104) في 10/10/1996 .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

نموذج قرار حكم
وفق قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ
رقم التسلسل
تايخ / /
1 – الاسم الكامل للمخالف :
2 – عنوان ومحل اقامته :
3 – عمره :
4 – نوع المخالفة والنص القانوني :
5 – محل ارتكاب المخالفة ووقت وقوعه :
6 – رقم السيارة ونوعها :
7 – اجازة السوق :
8 – اجازة التسجيل :
9 – اثبات المخالفة :
10 – الحكم :
ملاحظة :
اقتضى مراجعتكم مكتب التسجيل لدفع مبلغ الغرامة المفروضة بحقكم وبعكسه ستضاعف الغرامة بعد مضي شهر واحد من تاريخ فرضها .
توقيع ضابط المرور
الاسم :
المنصب :