عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات المرقم ب 1969/111
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة اصدار القانون الاتي :
رقم (16) لسنة 1999
قانون
تعديل قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969
مادة 1
يلغى نص الفقرة (1) من المادة (390) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، ويحل محله ما يأتي :
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة أشهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وجد متسولا في الطريق العام او في المحلات العامة او دخل دون اذن منزلا او محلا ملحقا به لغرض التسول . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا تصنع المتسول الاصابة بجروح او عاهة او استعمل اية وسيلة اخرى من وسائل الخداع لكسب احسان الجمهور او كشف عن جرح او عاهة او الح في الاستجداء.
مادة2
يلغى نص المادة (392) من القانون، ويحل محله ما يأتي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أغرى شخصا على التسول .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض الحد من ظاهرة التسول وشمول العقوبة كل من يمارس التسول وتشديدها بحق من يتصنع الاصابة بجرح أو عاهة بوحق من يغري شخصا على التسول .
شرع هذا القانون .