عنوان التشريع: قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الخاصة بالتعليم المهني
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناء على ما أقره المجلس الوطني ووافق عليه مجلس قيادة الثورة واستنادا الى احكام المادة الثالثة والخمسين من الدستور، أصدرنا القانون الاتي :
مادة 1
تنضم جمهورية العراق الى “الاتفاقية الخاصة بالتعليم التقني والمهني” التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنعقد في باريس في دورته الخامسة والعشرين بتاريخ 10/تشرين الثاني/1989 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر صفر سنة 1419هـ الموافق لليوم الثالث من شهر حزيران سنة 1999م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
انطلاقا من اهتمام جمهورية العراق برفع مستوى التعليم التقني والمهني وتطويره بما يتناسب وحاجات التنمية، وتيسيرا للتعاون الدولي في هذا المجال، ورغبة في الافادة من الخبرات والبرامج والاساليب المعتمدة في هذا النوع من التعليم،
شرع هذا القانون