عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع 1995/55 رقم (12) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 86
تاريخ القرار : 17/صفر/1420هـ
1/6/1999م
مادة 1
يلغى نص المادة الخامسة من قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع المرقم بـ (55) لسنة 1985، ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة – ترفع المحدثات التي احدثت تجاوزا بدون اجازة او موافقة او اذن من احدى الجهات الرسمية بعد تنفيذ الطريق او تحديد محرماته بعد انذار المتجاوز من قبل الوحدة الادارية ذات العلاقة ويتم استحصال تكاليف الرقع منه حسب القائمة المعدة من الوحدة الادارية المختصة بموجب أحكام قانون تحصيل الديون الحكومية أو أي قانون اخر .
مادة 2
يلغى نص المادة السادسة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة السادسة – تستثنى من احكام المادة الخامسة من هذا القانون المنشآت والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها .
مادة 3
يضاف ما يأتي الى المادة السابعة من القانون، ويكون الفقرة (ثالثا) لها :
ثالثا – الابقاء على المحدثات الاتية الواقعة ضمن المحرم بشرط عدم تعارض بقائها مع المستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية :
أ – أجزاء الابنية التي لا تتجاوز (10) عشرة امتار عمقا اذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية .
ب – اعمدة الكهرباء والهاتف والكيبلات المحورية وخطوط سسك الحديد والقنوات وكذلك المنشآت الكائنة خلفها .
ج – الابنية العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ودور العبادة .
مادة 4
تحل الهيئة العامة للطرق والجسور المستحدثة بالقانون المرقم بـ (62) لسنة 1987 محل المؤسسة العامة للطرق والجسور اينما وردت في القانون .
مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لغرض تأمين ازالة التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق العامة عند امتناع المتجاوزين عن رفعها خلال مدة الامهال وبالنظر لوجود الكثير من المحدثات المقامة ضمن محرمات الطريق قبل صدور قانون تنظيم استعمال محرمات الطرق الخارجية وطرق المرور السريع والسماح بالابقاء على ما لا يتعارض منها مع المستلزمات الفنية للطريق أو السلامة المرورية .
فقد شرع هذا القانون .