عنوان التشريع: قانون المطابع الاهلية
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 40
تاريخ القرار : 15/ذوالقعدة/1419هـ
3/3/1999م
الفصل الاول
نطاق سريان القانون
مادة 1
تسري احكام هذا القانون على المطابع بأنواعها ومحال صنع الاختام (الزنكوغراف) والشارات (الباجات) والطبع بالشبكة الحريرية (السكرين) العائدة للقطاع الخاص .
الفصل الثاني
التأسيس
مادة 2
اولا – لا يجوز تأسيس مطبعة او محل مشمول باحكام هذا القانون الا باجازة صادرة من وزارة الثقافة والاعلام، ويشار اليها في ما بعد بالوزارة، وفق احكام هذا القانون، ويعد وجود اكثر من مطبعة او محل في موقع واحد عائد لشخص واحد مطبعة واحدة او محلا واحدا لغرض الاجازة .
ثانيا – تكون مدة الاجازة سنة واحدة، تجدد خلال ستين يوما من تاريخ انتهائها .
ثالثا – تؤلف بقرار من وزير الثقافة والاعلام او من يخوله لجنة في دار الحرية للطباعة، تتولى الكشف على مواقع المطابع والمحال لغرض البت في منح اجازة التأسيس .
مادة 3
يشترط في منح الاجازة ما يأتي :
اولا – تقديم طلب يتضمن :
أ – اسم مالك المطبعة او المحل، ومكان اقامته .
ب – اسم وعنوان وموقع وجود المطبعة او المحل .
ج – اللغات التي تطبع بها المطبعة او يصنع بها الختم او الشارة او الطبع بالشبكة الحريرية .
ثانيا – ان يكون طالب اجازة التأسيس :
أ – عراقيا اكمل الخامسة والعشرين من عمره .
ب – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف .
ج – موقفه سليما من الخدمة العسكرية .
د – حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها او مجيدا للقراءة والكتابة في الاقل وله خبرة فنية باعمال الطباعة مدة لا تقل عن عشر سنوات او خبرة ثلاث سنوات في صنع الاختام او الشارات او الطبع بالشبكة الحريرية .
ثالثا – ان تتوافر الشروط العمرانية والصحية والسلامة المهنية في المطبعة والمحل وان يكون موقع أي منهما وفق التصميم الاساس للمدينة .
الفصل الثالث
اصناف المطابع
مادة 4
تصنف درجات المطابع بقرار من الوزارة على النحو الاتي :
اولا – مطابع من الدرجة الاولى، تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ – جهازان او اكثر لتنضيد الحروف
ب – جهاز او اكثر لفرز الالوان او جهاز تصوير اسود / ابيض او اكثر مع ملحقاته .
ج – ماكنتان او اكثر للطبع بمختلف القياسات .
د – مكائن متكاملة للتصحيف والتجليد .
ثانيا – مطابع من الدرجة الثانية، تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ – جهاز تنضيد الحروف أو جهاز تصوير أسود / ابيض مع ملحقاته .
ب – ماكنة طبع واحدة بمختلف القياسات .
ج – مكائن تصحيف وتجليد متفرقة .
ثالثا – مطابع من الدرجة الثالثة، تتوافر فيها المواصفات الاتية :
أ – ماكنة طبع واحدة بمختلف القياسات .
ب – حروف يدوية مختلفة لترتيب القوالب .
ج – ماكنة تقطيع الورق وأجهزة يدوية للتجليد .
الفصل الرابع
رسوم التأسيس والتجديد
مادة 5
اولا – يستوفى رسم منح الاجازة على النحو الاتي :
أ – رسم اجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الاولى خمسة الاف دينار .
ب – رسم اجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الثانية ثلاثة الاف دينار .
ج – رسم اجازة تأسيس مطبعة من الدرجة الثالثة الف دينار .
د – رسم اجازة تأسيس محل الطبع بالشبكة الحريرية الف دينار .
هـ – رسم اجازة تأسيس محل الاختام الف دينار .
و – رسم اجازة تأسيس محل الشارات الف دينار .
ثانيا – يستوفى رسم تجديد الاجازة على النحو الاتي :
أ – رسم تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الاولى الفا دينار .
ب – رسم تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الثانية الف وخمسمائة دينار .
ج – رسم تجديد اجازة مطبعة من الدرجة الثالثة الف دينار .
د – رسم تجديد اجازة محل الطبع بالشبكة الحريرية الف دينار .
هـ – رسم تجديد اجازة محل الاختام مائتان وخمسون دينارا .
و – رسم تجديد اجازة محل الشارات مائتان وخمسون دينارا .
ثالثا – يستوفى مبلغ مقداره الف دينار عن كل كشف على مطبعة او محل لغرض البت في منح الاجازة او تجديدها ويتم توزيع المبالغ المستحصلة على رئيس واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب احكام البند (ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون وفق نسب يحددها الوزير بتعليمات .
المحتوى2
الفصل الخامس
التزامات مالك المطبعة او المحل
مادة 6
لا يجوز تغيير اسم المطبعة او المحل او موقع أي منهما أو اللغات التي تطبع بها او اليت تستخدم في المحل الا بموافقة الوزارة .
مادة 7
لا يجوز لمالك المطبعة او المحل تأجير مطبعته او محله الى الغير الا اذا توافرت في المستأجر الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون على ان يقدم طلبا الى الوزارة مع نسخة من عقد الايجار خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد .
مادة 8
لا يجوز لمالك المطبعة او المحل بيع المطبعة أو المحل او اي جزء منهما او التنازل الى الغير الا اذا توافرت في المشتري او المتنازل له الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون، على ان يقدم طلبا الى الوزارة مع نسخة من عقد البيع او التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ العقد لغرض تغيير الاسم والدرجة في الاجازة .
مادة 9
يلتزم مالك المطبعة باخبار الوزارة في حالة شرائه مطبعة اخرى او احد اجزائها وذلك قبل نقلها الى موقع مطبعته الاولى .
مادة 10
يلتزم مالك المطبعة او المحل او من يحل محله قانونا بما يأتي :
اولا – ادارة المطبعة او المحل بنفسه واستحصال موافقة الوزارة على تعيين من ينوب عنه في الادارة على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون .
ثانيا – عدم طبع أي مطبوع الا بعد عرضه على دار الكتب والوثائق لغرض فهرسته واستحصال رقم الايداع القانوني .
ثالثا – تثبيت اسم المطبعة وسنة الطبع ورقم اجازة المطبوع ورقم الايداع القانوني في محل ظاهر من المطبوع .
رابعا – عند فرض الرقابة على المطبوعات، عدم طبع او اعادة طبع اي مطبوع وعدم صنع الاختام والشارات والطبع بالشبكة الحريرية الا بموافقة الوزارة وحسب تعليماتها .
خامسا – مسك سجل بالمطبوعات التي تطبع في المطبعة، وان يقدم للوزارة بيانا مفصلا بجميع المطبوعات المنجزة في مطبعته كل ستة اشهر .
سادسا – مسك سجل تدون فيه نوعية الختم او الشارة او الطبع بالشبكة الحريرية المصنوع في المحل وهوية الشخص او الجهة المستفيدة، وتثبيت نموذجه في السجل وان يقدم للوزارة بيانا مفصلا بنسختين بما يتضمنه السجل كل ثلاثة أشهر .
سابعا – مسك سجل تدون فيه الزيارات التفتيشية للمطبعة او المحل .
ثامنا – ارسال نسختين من كل مطبوع الى دائرة الاعلام في الوزارة .
الفصل السادس
وفاة المالك او فقدان أحد شروط أهليته القانونية
مادة 11
اولا – اذا توفى مالك المطبعة او المحل فلورثته او أي منهم تقديم طلب الى الوزارة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة مرفقا بالوثائق والمستمسكات المطلوبة مع القسام الشرعي وشهادة الوفاة لغرض تسجيل الاجازة بأسمائهم او بأسم أي منهم .
ثانيا – اذا فقد مالك المطبعة او المحل احد الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون، أو انقضت الشركة المالكة للمطبعة، لاي سبب كان، فيوقف نفاذ الاجازة الى ان يصدر الوزير او من يخوله الموافقة لمن توافر فيه الشروط .
الفصل السابع
أحكام عقابية
مادة 12
للوزير او من يخوله غلق المطبعة او المحل نهائيا وسحب اجازة التأسيس مع طلب تحريك الدعوى الجزائية في احدى الحالات الاتية :
اولا – قيام مالك المطبعة او من يديرها رسميا بطبع ونشر وترويج المطبوعات المخلة بالحياء والاداب العامة او المروجة للنزعات الطائفية او العنصرية او الالحادية او الطروحات الاستعمارية او الصهيونية او الشعوبية او التي تتضمن مطبوعات او نماذج عسكرية او أمنية او علامات تجارية مزورة .
ثانيا – اذا استغلت المطبعة او المحل لغير الاغراض التي اسست من اجلها .
ثالثا – حيازة مكائن طباعية أو صنع اختام بدون اجازة صادرة عن الوزارة .
رابعا – عدم تجديد اجازة تأسيس المطبعة او المحل خلال ستين يوما من تاريخ انتهائها .
مادة 13
يعاقب المخالف لاحكام :
اولا – البند (اولا) من المادة (2) من هذا القانون . بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار مع غلق المطبعة او المحل نهائيا .
ثانيا – المادة (7) من هذا القانون، بغلق المطبعة او المحل مدة سنة واحدة وبغرامة مقدارها عشرة الاف دينار .
ثالثا – البند (رابعا) من المادة (10) من هذا القانون، باغلاق المطبعة او المحل مدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها عشرة الاف دينار بالنسبة للمطبعة وخمسة الاف دينار بالنسبة للمحل .
رابعا – المادة (6) والبنود (اولا) و(خامسا) و(سادسا) و(سابعا) من المادة (10) من هذا القانون، باغلاق المطبعة او المحل مدة ثلاثين يوما وفي حالة تكرار المخالفة تغلق المطبعة او المحل نهائيا .
خامسا – المادتين (8) و(9) والبندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (10) والمادة (11) من هذا القانون، بغرامة مقدارها عشرة الاف دينار مع غلق المطبعة او المحل نهائيا .
المحتوى3
الفصل الثامن
احكام ختامية
مادة 14
تؤلف، بقرار من الوزير أو من يخوله، في دار الحرية للطباعة، لجنة تتولى الرقابة والتفتيش على المطابع والمحال المشمولة باحكام هذا القانون، دوريا للتأكد من استمرار توافر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وتحديد المخالفات وتقديم توصياتها بشأن ذلك الى الوزير، وتمارس اللجنة مهامها وفق قواعد وأسس تحدد بتعليمات .
مادة 15
يلغى قانون المطابع المرقم بـ (189) لسنة 1969 .
مادة 16
للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
مادة 17
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية اعادة النظر في تنظيم الاحكام المتعلقة بتأسيس المطابع ومحال صنع الاختام والشارات والطبع بالشبكة الحريرية العائدة للقطاع الخاص وايجاد قواعد ووسائل للرقابة والاشراف عليها، ولزيادة الرسوم المستوفاة عن اجازة تأسيسها وتجديد الاجازة، ولاعادة النظر في العقوبات المفروضة على المخالفين لاحكام قانون المطابع .
شرع هذا القانون .