عنوان التشريع: احداث بلدية من الصنف الاول في الثرثار
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناءا على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية للمواطنين في قضاء الصدامية في الثرثار التابع لمحافظة صلاح الدين تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الاول استنادا لاحكام المادة الخامسة من قانون ادرة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا للمادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة ستقرر هذه لوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية
الحدود :
1 – شمالا : الساحل الجنوبي لبحيرة الثرثار وتبدأ من النقطة (جـ) باتجاه الغرب الى النقطة (د) بمسافة (2300) م .
2 – شرقا : تبدأ من النقطة (ب) وتتجه شمالا الى النقطة (جـ) بمسافة (1335) م .
3 – جنوبا : تبدأ من النقطة (أ) التي تبعد بمسافة (6000) م عن قناة الثرثار وتتجه شرقا الى النقطة (ب) بمسافة (1750) م .
4 – غربا : تبدأ من النقطة (د) وتتجه الى الجنوب الغربي بمحاذاة الطريق المبلط الما بساحة الزحف الكبير حتى التقاؤها بنقطة البداية (أ) ولمسافة (1475) م .