المركز العراقي لامراض القلب

      التعليقات على المركز العراقي لامراض القلب مغلقة

عنوان التشريع: المركز العراقي لامراض القلب
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988 والى الامر الديواني العدد ق/30075 في 29/10/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (6) لسنة 1999
تعليمات
المركز العراقي لامراض القلب

الفصل الاول
التأسيس والاهداف

مادة 1
يكون المركز العراقي لامراض القلب احد المراجع لاجراء عمليات التداخل القسطاوي لامراض القلب التاجية في العراق وبمستوى دائرة ويرتبط بوزير الصحة .

مادة 2
يهدف المركز الى ما يأتي :
أ – العلاج بالتداخل القسطاوي لامراض القلب التاجية .
ب – العلاج بالتداخل القسطاوي لامراض الشرايين غير التاجية .
جـ – اجراء العمليات الجراحية لامراض القلب التاجية .
د – اجراء العمليات الجراحية لامراض الشرايين غير التاجية .
هـ – تدريب الاطباء الاختصاصيين .
و – تدريب اطباء الدراسات العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة .
ز – تدريب الملاكات التمريضية والملاكات المساعدة الاخرى .
ح – اجراء البحوث العلمية في موضوع الاختصاص .
ط – مواكبة التطورات العلمية التي تحدث ضمن الاختصاص داخل العراق وخارجه .

الفصل الثاني
كيفية الاحالة الى المركز

مادة 3
أ – يتم ادخال المرضى المحالين من المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية الى المركز باتفاق مسبق ومن خلال لجنة طبية من ثلاثة اطباء من الاختصاصيين وبموافقة مدير عام المركز .
ب – يتم ادخال المرضى ذوي الحالات الطارئة مع اعلام مدير المركز او من ينوب عنه .

الفصل الثالث
مجلس الادارة

مادة 4
يدير المركز مجلس ادارة يتألف من :
أ – مدير عام المركز رئيسا
ب – ممثل عن ديوان الرئاسة عضوا
جـ – رئيس قسم التداخل بالبالون عضوا
د – رئيس قسم التداخل الجراحي عضوا
هـ – ممثل وزارة الصحة عضوا

مادة 5
يتولى المجلس ما يأتي :
أ – رسم السياسة العامة للمركز .
ب – اقتراح مشروع الموازنة التخمينية للمركز .
جـ – اقتراح الخطة السنوية لعمل المركز .
د – اقتراح مشاريع الانظمة والتعليمات الخاصة بالمركز .
هـ – تقديم المقترحات بشأن تعديل اجور ومخصصات العاملين في المركز .
و – اقرار البرامج التدريبية الخاصة بتطوير قابليات ومهمات الملاكات العاملة في المركز .
ز – تشجيع منتسبي المركز المتخصصين على القيام بالبحوث والدراسات ذات العلاقة بعمل المركز .
ح – اقتراح الملاك الخاص بالمركز والوصف الوظيفي له .
ط – اقتراح نظام الحوافز للعاملين .
ي – دراسة المعوقات المتعلقة بالاداء وتنفيذ الخطط وتقديم الحلول والمقترحات اللازمة لها .
ك – اية مهام اخرى يكلف بها من الجهات المعنية .

مادة 6
أ – يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية عدد اعضائه وتتخذ القرارات باغلبيةعدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ب – للمجلس دعوة من يراهم من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس بارائهم دون ان يكون لهم حق التصويت .
جـ – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها .

المحتوى2
الفصل الرابع
مهام مدير عام المركز

مادة 7
أ – يتولى مدير عام المركز ما يأتي :
اولا – ادارة شؤون المركز الادارية والفنية .
ثانيا – تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها .
ثالثا – الاشراف على سير العمل ومتابعة اداء المنتسبين .
رابعا – ترشيح من يراه من الملاكات الطبية وغيرها للعمل في المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية .
خامسا – تشكيل ما يراه ضروريا من اللجان لتنفيذ مهام المركز .
سادسا – ممارسة اية مهام اخرى يخولها الوزير له او مجلس الادارة .
ب – للمدير العام تخويل بعض مهامه المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة الى بعض موظفي المركز .

الفصل الخامس
تشكيلات المركز

مادة 8
يتكون المركز من :
أ – قسم التداخل بالبالون ويضم الوحدات الاتية :
أولا – القسطرة .
ثانيا – الانعاش المركز .
ثالثا – الاشعة .
رابعا – الردهات الخاصة بالباطنية .
خامسا – العيادة الخارجية الباطنية .
ب – قسم لتداخل الجراحي وتضم الوحدات الاتية :
اولا – جراحة القلب التاجية .
ثانيا – التخدير .
ثالثا – الانعاش المركز .
رابعا – الردهات الخاصة بالجراحة .
خامسا – العيادة الخارجية الجراحية .
جـ – شعبة المختبر .
د – شعبة الصيدلة
هـ – شعبة الامور الادارية والمالية وتضم الوحدات الاتية :
اولا – الافراد .
ثانيا – الحسابات .
ثالثا – الخدمات .
رابعا – التدقيق .
خامسا – الصيانة .
سادسا – المخازن .
و – شعبة الممرضات .
ز – شعبة التخطيط والتطوير وتضم الوحدات الاتية :
اولا – الحاسوب .
ثانيا – المكتبة .
ثالثا – الارشيف العلمي .
رابعا – الاحصاء .

الفصل السادس
الاحكام العامة والختامية

مادة 9
تخضع حسابات المركز لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

سعدي طعمة عباس
وزير الصحة / وكالة