تعليمات اجور الاعمال الاضافية

      التعليقات على تعليمات اجور الاعمال الاضافية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اجور الاعمال الاضافية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (ثامنا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1) في 4/1/1999 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة بـ (5) لسنة 1999
تعليمات
اجور الاعمال الاضافية

مادة 1
أ – للوزير المختص او من يخوله او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تكليف الموظف الاشتغال ساعات عمل اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي على ان يتم ذلك بأمر تحريري يصدر خلال شهر واحد من تاريخ التكليف يبين الضرورة التي تتطلب تكليفه بالعمل الاضافي وتحديد الاعمال المكلف بانجازها ومدتها على ان لا تتجاوز المدة في كل مرة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد .
ب – تتم متابعة انجاز الموظف للاعمال الاضافية المكلف بها من رئيسه المباشر والرئيس الاعلى للدائرة على ان يمسك سجل للدوام الاضافي يوقع فيه المشمولون بهذا الدوام .

مادة 2
لا يجوز ان يتجاوز مجموع ساعات عمل الموظف الاسبوعية (بما في ذلك ساعات العمل الاضافي) (60) ستين ساعة اسبوعيا، الا في الحالات الاستثنائية او الطارئة على ان يتم استحصال موافقة الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة على ذلك ويكون لفترة محددة .

مادة 3
أ – يستحق الموظف الذي يعمل اكثر من ساعات العمل الاسبوعية المقررة بموجب القوانين او الانظمة او التعليمات اجور عمل اضافي على النحو الاتي : –
اولا – يقسم راتب الموظف بعد استبعاد المبالغ المقررة بكتاب ديوان الرئاسة المرقم 13873 في 12/6/1994 وكافة انواع المخصصات على (30) ثلاثين يوما لاستخراج قسط اليوم الواحد ومن ثم تقسيمه على عدد ساعات العمل الفعلية لاستخراج اجرة الساعة الواحدة .
ثانيا –
أ – تعتبر اجرة ساعة العمل الاضافي في ايام العمل الاسبوعية الاعتيادية مساوية لاجرة العمل الاعتيادية اما في حالة الاشتغال في ايام الراحة الاسبوعية او العطل الرسمية فتكون اجرة ساعة العمل الاضافي مساوية لاجرة ساعة ونصف عمل اعتيادي .
ب – يعوض الموظف في حالة تكليفه بالعمل الاضافي ايام الراحة الاسبوعية او ايام العطل الرسمية بيوم او ايام راحة بديلة حسب عدد الايام التي يقوم خلالها بعمل اضافي او يمنح عنها اجور اضافية باعتبار كل ساعة عمل اضافي تعادل ساعة ونصف عمل اعتيادي .

مادة 4
أ – تقطع اجور العمل الاضافي عن الموظف عند تمتعه باجازة اعتيادية او مرضية او خاصة او دراسة او زمالة او عند الايفاد خارج العراق .
ب – يستمر صرف اجور الاعمال الاضافية في حالة الايفاد داخل العراق اذا استمر الموظف بالقيام بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي وتضمن امر الايفاد ذلك .

مادة 5
تستثنى اجور الاعمال الاضافية التي تمنح لموظفي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من النسبة والحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات المحددة قانونا .

مادة 6
لا يجوز الجمع بين اجور العمل الاضافي الممنوحة بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1) في 4/1/1999 وأية مخصصات اضافية اخرى او اجور اخرى تمنح بموجب القوانين او الانظمة لقاء قيام الموظف بذات الاعمال .

مادة 7
يلغى منشور وزارة المالية المرقم 1/م/9 في 15/6/1980 .

مادة 8
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من 18/1/1999 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (1) في 4/1/1999 .

حكمت العزاوي
وزير المالية