التعديل الرابع صادرة عن وزارة العمل بشأن اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي

      التعليقات على التعديل الرابع صادرة عن وزارة العمل بشأن اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الرابع صادرة عن وزارة العمل بشأن اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988، والفقرة (2) من المرسوم الجمهوري المرقم بـ (201) لسنة 1989، اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (2) لسنة 1999
التعديل الرابع لتعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
المرقمة بـ (8) لسنة 1989

مادة 1
تلغى الفقرة (خامسا) من المادة الثالثة من تعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي المرقمة بـ (8) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي : –
خامسا – يكون للصندوق ما يأتي : –
أ – شعبة الاستثمارات المالية : يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بالمدير العام وتتولى الشعبة المهام الاتية : –
أ – اقتراح الخطة السنوية لاستثمار اموال الدائرة في اطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية في العراق .
ب – اقتراح استثمار الفوائض النقدية من خلال المساهمة في شركات القطاع المختلط والخاص القائمة او التي يتم تأسيسها مستقبلا في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات .
جـ – اقتراح المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية التي تستثمر اموالها داخل العراق .
د – متابعة وتقويم الشركات التي تساهم الدائرة في رؤوس اموالها وتقديم التقارير اللازمة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الادارة .
هـ – المشاركة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم الدائرة فيها وابداء الرأي بشأن الملاحظات المقدمة عن سير العمل فيها ومدى التزامها باحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
و – متابعة وتقويم نشاطات ممثلي الدائرة في مجالس ادارة الشركات التي تمثل فيها .
ز – متابعة تحصيل عوائد الاستثمارات في الشركات التي تساهم فيها الدائرة .
ح – التنسيق مع الاقسام والشعب بشأن الاستثمارات في مجال العقارات والودائع الثابتة ومختلف المجالات الهادفة الى زيادة الموارد والاستثمار الامثل لها .
ط – مسك السجلات الخاصة بالاستثمارات واجراء التنسيق مع الاقسام ذات العلاقة واجراء المطابقات الاصولية .
ي – اعداد التقارير والبيانات ذات العلاقة بشؤون الاستثمار .
2 – يكون للصندوق سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد المحاضر والتقارير الخاصة باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه .
ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة لايصال المحاضر والتقارير ودعوات الاجتماعات الى اعضاء المجلس .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

الفريق الاول الركن سعدي طعمة عباس وزير العمل والشؤون الاجتماعية