عنوان التشريع: التعديل الرابع صادرة عن وزارة العمل بشأن اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (747) في 14/9/1988، والفقرة (2) من المرسوم الجمهوري المرقم بـ (201) لسنة 1989، اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (2) لسنة 1999
التعديل الرابع لتعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي
المرقمة بـ (8) لسنة 1989
مادة 1
تلغى الفقرة (خامسا) من المادة الثالثة من تعليمات اختصاصات وتقسيمات دائرة العمل والضمان الاجتماعي المرقمة بـ (8) لسنة 1989 ويحل محلها ما يأتي : –
خامسا – يكون للصندوق ما يأتي : –
أ – شعبة الاستثمارات المالية : يدير الشعبة موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين وترتبط بالمدير العام وتتولى الشعبة المهام الاتية : –
أ – اقتراح الخطة السنوية لاستثمار اموال الدائرة في اطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية في العراق .
ب – اقتراح استثمار الفوائض النقدية من خلال المساهمة في شركات القطاع المختلط والخاص القائمة او التي يتم تأسيسها مستقبلا في ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الشركات .
جـ – اقتراح المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية التي تستثمر اموالها داخل العراق .
د – متابعة وتقويم الشركات التي تساهم الدائرة في رؤوس اموالها وتقديم التقارير اللازمة عنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعرضها على مجلس الادارة .
هـ – المشاركة في اجتماعات الهيئات العامة للشركات التي تساهم الدائرة فيها وابداء الرأي بشأن الملاحظات المقدمة عن سير العمل فيها ومدى التزامها باحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
و – متابعة وتقويم نشاطات ممثلي الدائرة في مجالس ادارة الشركات التي تمثل فيها .
ز – متابعة تحصيل عوائد الاستثمارات في الشركات التي تساهم فيها الدائرة .
ح – التنسيق مع الاقسام والشعب بشأن الاستثمارات في مجال العقارات والودائع الثابتة ومختلف المجالات الهادفة الى زيادة الموارد والاستثمار الامثل لها .
ط – مسك السجلات الخاصة بالاستثمارات واجراء التنسيق مع الاقسام ذات العلاقة واجراء المطابقات الاصولية .
ي – اعداد التقارير والبيانات ذات العلاقة بشؤون الاستثمار .
2 – يكون للصندوق سكرتير بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة يعاونه عدد من الموظفين يتولى المهام الاتية : –
أ – اعداد المحاضر والتقارير الخاصة باجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه .
ب – اتخاذ الاجراءات اللازمة لايصال المحاضر والتقارير ودعوات الاجتماعات الى اعضاء المجلس .
جـ – متابعة تنفيذ قرارات المجلس
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن سعدي طعمة عباس وزير العمل والشؤون الاجتماعية