عنوان التشريع: تعديل بدل الاشتراك في الغرف التجارية العراقية
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 60
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-05-02 00:00:00
استنادا الى أحكام البندين (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 82 في 5/8/1996 والبندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/5/1999 ما يأتي : –
1 – تعديل بدلات الاشتراك السنوي في الغرف التجارية العراقية المنصوص عليها في الجدول رقم (1) الملحق بقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 لتكون على النحو الاتي : –
اولا :
الصنف بدلا الاشتراك السنوي
الممتاز 7500 دينار
الاول 5000 دينار
الثاني 3000 دينار
الثالث 1500 دينار
الرابع 1000 دينار
الخامس 500 دينار
ثانيا : بدل اشتراك الدلالين
يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكام قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1989 وكما يأتي : –
أ – يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – /5000) خمسة الاف دينار .
ب – يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات ( – /5000) خمسة الاف دينار .
جـ – يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( – /2500) الفين وخمسمائة دينار .
د – يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات ( – /2500) الفين وخمسمائة دينار الزراعية والصناعية والمواد الاخرى .
هـ – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – /2500) الفين وخمسمائة دينار .
2 – تعديل اجور الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989 لتكون على النحو الاتي :
اولا – اجور الكشف
أ – يستوفى نصف من المئة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن ( – /5000) خمسة الاف دينار ولا يزيد على (000 10) عشرة الاف دينار ويكون بنسبة 2% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن (000 10) عشرة الاف دينار ولا يزيد على (000 20) عشرين الف دينار .
ب – يستوفى اجر مقطوع قدره (5000) خمسة الاف دينار في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجر المقطوع (000 10) عشرة الاف دينار لغير الاعضاء .
ثانيا – اجرة التحكيم
يستوفى اجر مقداره 05ر0% (نصف من المائة) من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن (000 10) عشرة الاف دينار ولا يزيد على (000 25) خمسة وعشرين الف دينار وتكون النسبة 2% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن (000 20) عشرين الف دينار ولا يزيد على (000 50) خمسين الف دينار .
ثالثا – اجر الكفالة
يستوفى مبلغ مقداره 1% (واحد من المائة) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن (250) مائتين وخمسون دينار ولا يزيد على (000 10) عشرة الاف دينار .
رابعا – شهادات المنشأ وتصديق قوائم الاسعار
أ – يستوفى (100) مئة دينار بالنسبة لاعضاء الغرفة .
ب – يستوفى (500) خمسمئة دينار لغير الاعضاء .
خامسا – اجور الخدمات المتنوعة
أ – يستوفى (250) مائتين وخمسين دينار من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى مبلغ (500) خمسمئة دينار من غير الاعضاء .
ب – يستوفى (500) خمسمئة دينار عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة من الغرفة .
جـ – يستوفى (100) مئة دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة .
د – يستوفى (500) خمسمئة دينار عن اصدار الهوية للمرة الاولى و(1000) الف دينار عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف .
هـ – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات (2500) (الفين وخمسمائة دينار) .
و – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني (2000) الفي دينار .
ز – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى (2000) الفي دينار .
رابعا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية