عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون تمليك العرصات والمباني الاميرية رقم 3 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 113
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-16 00:00:00
قرار رقم 830
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يلغى نص الفقرة (5) من مادة 1 من القانون ويحل محله النص الآتي : –
“5 – أ – الادارات المحلية في المحافظات لغرض اقامة مؤسسات خيرية وصحية وتهذيبية والمدارس والاقسام الداخلية والسرايات والمخافر وابنية الدوائر الفرعية – عدا ابنية ودوائر وزارة الاشغال والاسكان – والمحاكم والدور الاميرية والمستوصفات والمنشئات الاخرى في المحافظات التي تتولى مديرية الاشغال العامة صيانتها.
ب – يكون اشغال المباني الاميرية المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة من قبل الدوائر الرسمية بدون بدل ايجار وذلك بعد تمليكها الى الادارات المحلية وفق احكام هذا القانون”.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973
الاسباب الموجبة
لاجل تنفيذ قرار مجلس التخطيط المرقم (6) والمؤرخ في 28 – 4 – 1973 الخاص بنقل ملكية المنشئات القائمة في المحافظات من وزارة المالية الى الادارات المحلية فقد شرع هذا القانون.