قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-17 00:00:00

قرار قم 829
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (د) من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 المعدل : –
(ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محلياً من هذا المكس).

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973