عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم 46 لسنة 1966 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-17 00:00:00
قرار قم 829
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (د) من مادة 3 من قانون مكس منتجات المؤسسة العامة للصناعة رقم (46) لسنة 1966 المعدل : –
(ويعفى السكر الابيض المصنوع من البنجر السكري المنتج محلياً من هذا المكس).
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973