عنوان التشريع: قانون التعديل الحادي عشر لقانون مكس النفط ومنتجاته رقم 9 لسنة 1939
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-18 00:00:00
قرار رقم 828
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1 – يضاف ما يلي الى آخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم (9) لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة (ح) لها : –
ح – مادة الباور فورميت (23) فلساً عن كل لتر.
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973