قانون التعديل الثالث لقانون العمل رقم (151) لسنة 1970

      التعليقات على قانون التعديل الثالث لقانون العمل رقم (151) لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون العمل رقم (151) لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-17 00:00:00

قرار رقم 820
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
يلغى نص المواد : (72) و (73) و (74) من القانون ويحل محله النص الآتي :
مادة 2 والسبعون –أ – يستحق العامل اجازة مأجورة، عشرين يوماً عن كل سنة عمل. ويستحق عن كسر السنة نسبة من الاجازة تعادل نسبة الكسر.
ب – لا يحق للعامل في السنة الاولى من عمله، استخدام اجازته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، الا بعد ان يقضي ستة اشهر في العمل على الاقل. اما اذا ترك العمل قبل ستة اشهر فتستحق له نسبة من الاجازة السنوية تعادل نسبة مدة عمله من السنة.
ج – يضاف للعامل يومان الى اجازته السنوية، عن كل خمس سنوات خدمة تعقب نفاذ هذا القانون. (قانون العمل رقم 151 لسنة 1970).
د – لا تحتسب من ضمن الاجازة السنوية، ايام العطلات الرسمية التي تقع اثناء تمتع العامل باجازته.
هـ – يحدد نظام العمل (الاداري او الخاص) اوقات استخدام العمال لاجازاتهم السنوية، بما يؤمن عدم الاضرار بمصلحة العمل والانتاج، وضمان تمتع العمال بحقهم في الاجازة السنوية.
اما اذا كان لا يوجد لمرفق العمل نظام خاص، فيجوز للعامل ان يستخدم اجازته السنوية في الوقت الذي يختاره. ويجب تلبية طلب العامل، الا اذا وجدت ضرورات جدية تتعلق بطبيعة او ظروف العمل تستدعي تأخير منح الاجازة. وفي هذه الحالة يمنح العامل اجازته حال زوال الضرورات التي استدعت التأخير.
مادة 3 والسبعون – تكون الاجازة السنوية شهراً كاملاً، للعمال الذين يشتغلون في الاعمال المرهقة او الضارة، مع مراعاة احكام المادة (72) من هذا القانون.
مادة 4 والسبعون –أ – يتوجب على العامل التمتع باجازته السنوية كاملة ولمرة واحدة، حفظاً على صحته وتجديداً لحيويته ونشاطه، ولغرض رفاهه وتنمية مواهبه وامكانياته الفنية والثقافية.
اما اذا حالت اسباب جدية تتعلق بظروف العمل او العامل، دون استخدام كامل الاجازة السنوية لمرة واحدة، فيجوز تجزئتها، على اساس التمتع بأربعة عشر يوماً منها دفعة واحدة على الاقل، في سنة العمل التي تستحق فيها الاجازة، والتمتع بالباقي خلال مدة لا تتجاوز نهاية سنة العمل التالية.
ب – يتوجب على الادارة او صاحب العمل منح العامل اجازته السنوية وفقاً لاحكام هذا القانون وانظمة العامل من التمتع باجازته السنوية ضمن الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعوض على العامل بكامل اجور مدة الاجازة التي حرم منها. ويعاقب المسؤول الاداري او صاحب العمل عن هذه المخالفة بغرامة لا تقل عن الاجور المدفوعة عن فترة الحرمان.
ج – لا يجوز للعامل، ان يمارس اي عمل مأجور، خلال تمتعه بفترة اجازته السنوية.
د – تدفع للعامل اجوره عن مدة اجازته السنوية عند منحه اياها. اما عند انتهاء عمل العامل لأي سبب قانونين فتدفع له اجور الايام التي لم يتمتع بها من اجازته السنوية على اساس الاجر الذي كان يتقاضاه اثناء انتهاء عمله.
هـ – لا يجوز تراكم الاجازات السنوية للعمال الا ضمن الحدود المبينة في هذا القانون.
و – يقع باطلاً كل اتفاق ينصب على التخلي عن الحق في الحد الادنى للاجازة السنوية للعامل، او التنازل عنها لقاء تعويض او لأي سبب آخر.

مادة 2
يعتبر نص المادة (75) من القانون، هو فقرة اولى لها برقم (أ). وتضاف اليها فقرة جديدة برقم (ب) بالنص الآتي :
ب – تعتبر من ضمن الخدمة المدد التي تستخدم في الاجازات المرضية او الولادة او الاصابات وفقاً لاحكام القانون.

مادة 3
أ – تعتبر اجور الاجازات التي تراكمت للعامل قبل نفاذ هذا التعديل بمثابة دين على الادارة او صاحب العمل، يدفع له عند انتهاء عمله لأي سبب قانوني. على انه يجوز للعامل ان يستخدم اجازاته المتراكمة المنصوص عليها في هذه المادة في الدورات الثقافية او التدريبية.
ب – تعتبر هذه المادة (مادة 3 من التعديل) مادة مستقلة وانتقالية.

مادة 4
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

تشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973

الاسباب الموجبة
أعلنت ثورة السابع عشر من تموز عند اصدارها لقانون العمل رقم (151) لسنة 1970، انها تعتبر جميع الحقوق والمكاسب التي تقررت للعمال في هذا القانون، لا تزيد – في نظر الثورة – عن الحد الأدنى لما تطمح الى الحقيقة.
وبما ان مؤتمر العمل الدولي، قد اقر في دورته الرابعة والخمسين، الاتفاقية (132) المتعلقة بالاجازات السنوية المأجورة، وطرق التمتع بها وفق احدث المفاهيم والاساليب الانسانية والعلمية.
وتمشياً مع السياسة الاجتماعية التي تلتزم الثورة، الرامية الى تطوير التشريع العمالي في الجمهورية العراقية في الاتجاه الذي يجعله دوماً في طليعة التشريعات العمالية الدولية.
لذلك وافق مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 – 7 – 1973 على التصديق على اتفاقية العمل الدولية رقم (132) المنوه عنها، وتعديل احكام قانون العمل بالشكل الذي يجعلها منسجمة مع احكام الاتفاقية المذكورة.
وتحقيقاً لهذا الغرض شرع هذا القانون.