قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 132 الخاصة بالاجازات السنوية بأجر (المنقحة في سنة 1970) رقم (109) لسنة 1973

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 132 الخاصة بالاجازات السنوية بأجر (المنقحة في سنة 1970) رقم (109) لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 132 الخاصة بالاجازات السنوية بأجر (المنقحة في سنة 1970) رقم (109) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-13 00:00:00

قرار رقم 819
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية المرفقة بهذا القانون المرقمة (132) والمعروفة باسم “الاتفاقية رقم (132) الخاصة بالاجازات السنوية باجر المنقحة في سنة 1970”.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973