عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 132 الخاصة بالاجازات السنوية بأجر (المنقحة في سنة 1970) رقم (109) لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1973
تاريخ التشريع: 1973-09-13 00:00:00
قرار رقم 819
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 – 9 – 1973.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية المرفقة بهذا القانون المرقمة (132) والمعروفة باسم “الاتفاقية رقم (132) الخاصة بالاجازات السنوية باجر المنقحة في سنة 1970”.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2280 في 24 – 9 – 1973