قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية المتعلقة بالصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة
التصنيف: قانون عراقي

رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-27 00:00:00

باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 19-6- 1960 من قبل حكومة الجمهورية والصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كـتب ببغـداد فـي اليـوم الثالث مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم السابع والعشـرين مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف

نشر في الوقائع العراقية عدد 388 في 7-8-1960

اتفاقية
لما كانت حكومة الجمهورية العراقية قد طلبت المساعدة من الصندوق الخاص التابع لهيئة الامم المتحدة بموجب القرار المرقم 1240 (8) والصادر من الجمعية العامة لهيئة الامم .
ولما كان الصندوق الخاص على استعداد لتقديم هذه المساعدة الى الحكومة لتشجسع التقدم الاجتماعي ، ورفع المستوى المعاشي وتطوير المستويات الاقتصادية والاجتماعية والفنية في الجمهورية العراقية .
فقد تم الاتفاق بين الحكومة والصندوق الخاص على عقد هذه الاتفاقية بروح من التعاون الودي .

المـادة الأولى
المساعدة التي يقدمها الصندوق الخاص
1- تضم هذه الاتفاقية الشروط التي يجب على الصندوق الخاص تقديم المساعدة الى الحكومة بموجبها وتضع كذلك الشروط الاساسية التي ستنفذ المشاريع بمقتضاها .
2- يجري اتفاق تحريري على “خطة العمل ” عن أي مشروع بين الحكومة والصندوق الخاص و ” الوكالة المنفذة ” وتطبق شروط هذا الاتفاق على كل خطة عمل .
3- يتعهد الصندوق الخاص بتوفير المبالغ التي تخصص مقاديرها في كل خطة من خطط العمل لتنفيذ المشاريع المفصلة فيها بموجب القرارات والتوصيات قابلة التطبيق التي تصدرها المؤسسات ذات العلاقة والتابعة لهيئة الامم المتحدة ، وعلى الأخص قرار الجمعية العامة المرقم 1240 (8) على أن يكون ذلك منوطاً بتوفر المبالغ المطلوبة وتيسرها .
4- يعتبر تقيد الحكومة باية التزامات سابقة ، ويخصص في كل “خطة عمل” كونها ضرورية لتنفيذ أحد المشاريع ن شرطاً يتقيد به الصندوق الخاص والوكالة المنفذة عند تنفيذ المسؤوليات المترتبة عليها في هذه الاتفاقية . وفي الحالة التي تكون الحكومة قد بدأت فيها بتنفيذ مشروع ما قبل الدخول بأية التزامات مسبقة تتعلق به ، يمكن أن ينهي أمره أو يؤجل تنفيذه تبعاً لتقدير الصندوق الخاص .

المـادة الثانية
تنفيذ المشاريع
1- يتفق الفريقان على أن كل مشروع يجب ان ينفذ أو يدار بالنيابة عن الصندوق الخاص من قبل ” وكالة منفذة ” تصرف لها المبالغ المنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه باتفاق يتم بين الصندوق الخاص والوكالة المنفذة .
2- توافق الحكومة على ان تكون لاية وكالة منفذة عند قيامها بتنفيذ مشروع ما منزلة المقاول تجاه الصندوق الخاص . ولذلك لا يكون الصندوق الخاص مسؤولا عن الأعمال وأنواع الاهمال التي تصدر عن الوكالة المنفذة أو الاشخاص الذين يؤدون الخدمات المطلوبة بالنيابة عنها . ولا تكون الوكالة مسؤولة كذلك عن الاعمال او انواع الاهمال الصادرة من الصندوق الخاص او الاشخاص الذين يؤدون الخدمات بالنيابة عنه .
3- يكون كل اتفاق يتم بين الحكومة واية وكالة منفذة حول تنفيذ احد مشاريع الصندوق الخاص خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية وموافقة مدير الادارة عليه سلفاً .
4- يبقى ما يعود الى الصندوق الخاص او اية وكالة منفذة من المعدات والمواد والمهمات وسائر الممتلكات ، مما يمكن تجهيزه او الاستفادة منه من قبل الفريقين او كليهما لتنفيذ مشروع ما ، ملكاً لهما حتى يحين الوقت الذي تنقل فيه ملكيته الى الحكومة بموجب احوال وشروط يتفق عليها بين الحكومة والصندوق او الوكالة المنفذة .

المـادة الثالثة
معلومات عن المشاريع
1- تزود الحكومة الصندوق الخاص بالوثائق المختصة والحسابات والسجلات والبيانات وسائر المعلومات التي قد يطلبها الصندوق والتي لها علاقة بتنفيذ مشروع ما وادامته ، أو التي تخص استجابة الحكومة لأي من الواجبات المترتبة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية .
2- يتعهد الصندوق الخاص بأن يطلع الحكومة باستمرار بالمعلومات الالية حول تقدم الاعمال في المشاربع التي تنفذ طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ز ويحق لكلا الفريقين ان يراقب في اي وقت كان سير اي عمل من الأعمال التي تجري وفقا لهذه الاتفاقية .
3- تقوم الحكومة ، بعد الانتهاء من اي مشروع ، بتهيئة المعلومات التي يطلبها الصندوق الخاص والتي تتعلق بالمنافع المتأتية عن الأغراض التي يتوخاها المشروع والاعمال التي يضطلع بها لتشجيع تلك الاغراض ن كما تسمح للصندوق بمراقبة تلك النتائج .
4- وتقوم الحكومة كذلك بما يلزم لان تهىء للوكالة المنفذة جميع المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاستفادة من المشروع ، وكذلك كل المعلومات ذات العلاقة الضرورية لتثمين وتحسين المنافع المتأتية من ذلك المشروع بعد انجازه .
5- يتشاور الفريقان فيما بينهما حول نشر اية معلومات لها علاقة بأي مشروع من المشاريع أو المنافع المتأتية عنه .

المـادة الرابعة
اشتراك الحكومة ومساهمتها في تنفيذ المشروع
1- تشترك الحكومة وتتعاون في تنفيذ المشاريع المشمولة بهذه الاتفاقية . فتقوم على الأخص بجميع الاعمال المطلوبة منها في كل خطة من خطط العمل ، بما في ذلك توفير المواد أوالمعدات والتجهيزات والعمال والخدمات المهنية المتيسرة في البلاد .
2- تقوم الحكومة بالترتيبات اللازمة لان تدفع للصندوق الخاص المبالغ المطلوبة لتهيئة العمال والمواد والمعدات والتجهيزات المتوفرة وجودها في البلاد ، الى المدى المخصص في خطة العمل ان نصت تلك الخطة على ذلك .
3- تسلم المبالغ الت يتدفع الى الصندوق الخاص بمقتضى الفقرة السابقة الى حساب يخصص لهذه الغاية من قبل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة ، ويدار بموجب الانظمة المالية التي يعمل بها في ادارة الصندوق الخاص .

المـادة الخامسة
التسهيلات المحلية التي يجب ان تقدمها الحكومة للصندوق الخاص والوكالة المنفذة
1- بالاضافة الى ما تدفعه الحكومة بموجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة اعلاه فانها تساعد الصندوق الخاص والوكالة المنفذة خلال مدة تنفيذ مشروع ما بتقديم ما يلي من التسهيلات المحلية اللازمة لانجاز الاشغال الموصوفة في خطة العمل :
أ- مخصصات غلاء المعيشة المحلية للخبراء وسائر الموظفين المعنيين من قبل الصندوق الخاص والوكالة المنفذة والذين يعملون في البلاد التي تشملها هذه الاتفاقية بموجب ما يتعين في خطة العمل .
ب- أجور الخدمات الادارية والكتابية المحلية ، بما في ذلك أعمال السكرتارية المحلية والترجمة وسائر أنواع المساعدة المتعلقة بهما .
ج- أجور نقل الموظفين والتجهيزات والمعدات في داخل البلاد .
د- اجور البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لغراض المشروع .
ه- اية مبالغ يطلب الى الحكومة دفعها بموجب الفقرة الخامسة من المادة الثامنة في ادناه .
2- تدفع المبالغ المحددة بموجب احكام هذه المادة الى الصندوق الخاص ، وتدار بمقتضى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الرابعة اعلاه .
3- تقدم الحكومة اي نوع من انواع الخدمات المحلية والتسهيلات المنوه عنها في الفقرة الاولى اعلاه الى الصندوق الخاص وضمن خطة العمل .
4- تتعهد الحكومة كذلك بان تقدم بالعينيات الخدمات والتسهيلات المحلية التالية :
أ- الابنية الضرورية للمكاتب وغيرها .
ب- الخدمات والتسهيلات الطبية المناسبة للموظفين الدوليين المعينين في المشروع .
5- تتعهد الحكومة بتقديم ما بوسعها من المساعدات من أجل ايجاد الاماكن المناسبة لسكنى الموظفين الدوليين المعينين في البلاد بمقتضى هذه الاتفاقية .

المـادة السادسة
المساعدات من المصادر الأخرى
يتشاور الفريقان فيما بينهما ومع الوكالة المنفذة ، في حالة حصول احد الفريقين على مساعدة لتنفيذ المشروع من مصادر أخرى لغرض التنسيق والاستفادة من المساعدة التي تتقبلها الحكومة من جميع المصادر . ولا تعدل التزامات الحكومة في هذه الاتفاقية باية ترتيبات تجريها مع الجهات الأخرى التي تتعاون معها لتنفيذ المشروع .

المـادة السابعة
استعمال المساعدة
تبذل الحكومة ما بوسعها لغرض الاستفادة من المساعدات التي يقدمها الصندوق الخاص والوكالة المنفذة ، وتستخدم مثل هذه المساعدات لتحقيق العرض الذي طلبت من أجله وعليها ان تتخذ الخطوات التي ترمي لهذه الغاية كما هو مبين في خطة العمل .

المـادة الثامنة
تسهيلات وامتيازات وحصانات
1- تطبق الحكومة على هيئة الامم المتحدة ومنظماتها ، ومنها الصندوق الخاص وممتلكاتها واموالها وموجوداتها ، وعلى موظفيها احكام “اتفاقية امتيازات وحصانات هيئة الامم المتحدة ”
2- تطبق الحكومة بحق كل وكالة اختصاصية تعمل كوكالة منفذة ، وبحق ممتلكاتها واموالها وموجوداتها وموظفيها ، احكام “اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات الاختصاصية ” واي ملحق من ملحقاتها ينطبق على مثل هذه الوكالات الاختصاصية . وعندما تضطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور الوكالة المنفذة تطبق الحكومة على ممتلكاتها واموالها وموجوداتها ، وعلى موظفيها وخبرائها ، احكام الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
3- في الحالات المناسبة التي تتطلبها طبيعة المشروع ، فمن الممكن اتفاق الحكومة والصندوق على قيام الحكومة بمنح حصانات مشابهة لتلك المبينة في “اتفاقية امتيازات وحصانات هيئة الامم المتحدة ” و ” اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات الاختصاصية ” الى مؤسسة او منظمة (مع مستخدميها) ، يمكن ان تستخدم من قبل الصندوق الخاص أو الوكالة المنفذة لتعمل علة تتنفيذ مشروع ما او تساعد في تنفيذه . ويخصص ذكر هذه الحصانات في خطة العمل العائدة للمشروع المختص .
4- تتخذ الحكومة الاجراءات التي تراها ضرورية لاعضاء الصندوق الخاص واي وكالة منفذة وموظفيها وسائر الاشخاص الذين يقومون بخدمات نيابة عنهما من مفعول الانظمة والاحكام القانونية التي قد تؤثر على سير العمل الجاري بموجب هذه الاتفاقية ، وتمنحهم التسهيلات الاخرى التي قد تكون ضرورية للاسراع بتنفيذ المشاريع باتقان وتمنحهم بصورة خاصة الحقوق والتسهيلات التالية :
أ- منح التأشيرات والرخص والاجازات الضرورية بسرعة ومن دون تكليف .
ب- حرية الوصول الى موقع العمل وحقوق المواصلات الضرورية لذلك .
ج- حرية التنقل داخل البلاد ، او منها واليها ، الى المدى اللازم لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل .
د- اوفق الاسعار الرسمية لتحويل العملة .
ه- منح الاجازات اللازمة لاستيراد المعدات والمواد والتجهيزات التي لها علاقة بهذه الاتفاقية ، ولاعادة تصديرها فيما بعد .
و- منح الاجازات اللازمة لاحخال الامتعة العائدة لموظفي الصندوق الخاص او اية وكال منفذة مما يقصد به الاستعمال والاستهلاك الشخصيين ، او العائدة لاشخاص آخرين يؤدون الخدمات بالنيابة عنهما ، ولاخراج مثل هذه الامتعة فيما بعد .
5- وفي الحالات التي تبين فيها خطة العمل مثل هذه الشروط ، تقوم الحكومة باعفاء او تحمل كلفة كافة الضرائب والرسوم والامور التي يمكن ان تفرض على اية مؤسسة او منظمة قد تستخدمها احدى الوكالات المنفذة او الصندوق الخاص وعلى موظفيها من حيث :
أ- الرواتب او الأجور التي يتقاضاها مثل هؤلاء الموظفين عند تنفيذ المشروع .
ب- اي من المعدات والمواد والتجهيزات المستوردة الى البلاد بموجب هذه الاتفاقية او التي يمكن اخراجها من البلاد في النهاية .
ج- اي من الممتلكات التي تجلبها المؤسسة او المنظمة او موظفيها لاستعمالهم او استهلاكهم الشخصيين والتي يمكن اخراجها من البلاد عند مغادرة هؤلاء الموظفين لها بعد التأكد من كونها قد جلبت اليها من قبل .
6- تكون الحكومة مسؤولة عن تسوية اي دين من الديون والطلبات التي يمكن اب يطالب بها فرقاء آخرون الصندوق الخاص او اية واحدة من الوكالات المنفذة ، وموظفي اي منهما ، او الاشخاص الآخرين الذين يقدمون الخدمات بالنيابة عن كليهما وفقاً لهذه الاتفاقية ، كما تمنع الضرر عن الصندوق الخاص والوكالة المنفذة التي يهمها الامر والاشخاص المنوه عنهما في اعلاه في حالة المطالبة بأي دين او التعرض لاية مسؤولية قد تنجم عن العمليات الجارية وفقاً لهذه الاتفاقية الا في حالة اتفاق فرقاء هذه الاتفاقية والوكالة المنفذة بأن مثل هذه الديون او المسؤوليات قد نتجت عن اهمال او سوء تصرف متعمد جانب هؤلاء الاشخاص .

المـادة التاسعة
حسم النزاعات
يقدم الى التحكيم بطلب من الفريقين اي نزاع قد يحدث بين الصندوق الخاص والحكومة فيما يتعلق بهذه الاتفاقية او ناشىء عنها مما يمكن حسمه بالتفاوض او طرق التسوية الاخرى . ويعين كل من الفريقين محكماً وحداً ، ثم يعين المحكمان المعينان على هذه الشاكلة محكماً ثالثاً يترأس التحكيم . واذا لم يعين لي من الفريقين محكما عنه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالتحكيم ، او اذا لم يعين الحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المحكمين اللذين يمثلان الفريقين ان يتقدم بطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لتعيين المحكم المطلوب وتعيين اصول التحكيم من قبل المحكمين كما يتحمل الفريقان مصاريف التحكيم التي يقدرها المحكمون انفسهم . ولا بد ان يحتوي الحكم التحكيمي على بيان بالأسباب التي يستند ليها ، وعلى الطرفين ان يقبلا به باعتباره حكماً قضائياً نهائياً بشأن النزاع .
المادة العاشرة
احكام عامة
1- تكون الاتفاقية نافذة المفعول عند ابلاغ الحكومة الصندوق الخاص بابرامها من قبلها وتبقى نافذة حتى يتم انهاؤها بموجب الفقرة الثالثة ادناه .
2- يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق خطي يتم بين الفريقين . ويحسم من قبلهما كل ما له علاقة بها مما ينوه به في الاتفاقية بالتقيد بالقرارات والاحكام التابعة لمنظمات هيئة الامم المتحدة التي يعينها الامر . وعلى كل من الفريقين ان ينظر بعين الاعتبار والاهمية التامة لكل اقتراح يتقدم به الفريق الآخر بموجب هذه الفقرة .
3- يجوز لكل من الفريقين ان ينهي هذه الاتفاقية باشعار خطي يرسله الى الفريق الآخر ، وتعتبر الاتفاقية منتهية المفعول بعد مرور ستين يوماً على تاريخ تسلم مثل هذا الاشعار .
4- تبقى الالتزامات المبينة في المواد 3 و 4 و 7 من هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد انتهاء امد هذه الاتفاقية او انهائها.وتبقى الالتزامات التي تلتزم بها الحكومة بموجب المادةة الثامنة من هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد نفاذها او انهائها الى المدى اللازم للسماح بان يسحب بانتظام الموظفين والأموال والممتلكات العائدة للصندوق الخاص وأية واحدة من الوكالات المنفذة ، او اية مؤسسة او منظمة تستخدمها كل منهما لتساعد على تنفيذ مشروع ما .

واثباتاً لهذا فقد وقعنـتا نحن الموقعين ادناه المعينين اصوليــاً ممثلين عن الحكومة والصندوق الخاص بالتوالي ، على هذه الاتفاقية بالنيابة عن الفرقين في ——– من هذه ———– من ——–
عن الصندوق الخاص : عن الجمهورية العراقية :
مدير ادارة الصندوق الخاص

الأسباب الموجبة

الملحق
لمــا كانت الحكومة العراقية تهدف في سياستها الى تحقيق التقدم الاجتماعي والفني ورفع المستوى المعاشي للمواطنين العراقيين وتطوير اقتصاديات البلد وجعلها قادرة على سد حاجيات الافراد والاستفادة من الخبرة الاجنبية .
ولمـا كانت فكرة المساعدات الفنية للامم المتحدة ترمي الى تحقيق نفس الاهداف النبيلة السالفة في الدول التي تطلب هذه المساعدات . لذلك فقد تم انشاء الصندوق الخاص التابع للامم المتحدة وهي على استعداد لتقديم هذه المساعدة للمساهمة في تحقيق اهداف هذه المنظمة في النواحي الاقتصادية والفنية والاجتماعية . لهذا فقد طلبت حكومة الجمهورية العراقية المساعدة من هذا الصندوق وعقدت اتفاقية معه لتنظيم تقديم هذه المساعدة .