عنوان التشريع: قانون ذيل قانون ضريبة الارض رقم 73 لسنة 1936
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-07-25 00:00:00
باســم الشــعـب
مجلـس الســيـادة
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء .
صـدّق القـانون الآتـــي :
مادة 1
أ- تحذف الفقرة (6 – ب) من المادة التاسعة من قانون ضريبة الأرض رقم 73 لسنة 1936 ويحل محلها ما يأتي :
6= الجباية في دائرة حكومية أو محل استهلاك تطبق هذه الطريقة لجباية الضريبة على التبغ والتنباك وحصة الاصلاح الزراعي أو أجر المثل المعين بهذا القانون عن الخضروات والجت .
ب- تضاف الفقرة الآتية الى المادة التاسعة وتكون الفقرة (ج) لها .
ج= لوزير المالية ان يأمر بتطبيق أي من طرق التحقيق المبينة في هذه المادة لتحقيق الضريبة أو حصة الاصلاح الزراعي أو أجر المثل المعين بهذا القانون على أي نوع من الحاصل .
مادة 2
أ- كل من زرع فضولاً أرضاً أميرية صرفة بالخضروات أو الجت يكون ملزماً بدفع أجر المثل عنها الى وزارة المالية على أن لا يتجاوز نسبة الضريبة المفروضة في الراضي المماثلة لها في طريقة الري .
ب- كل من زرع فضولاص أرضاً مستولى عليها بموجب قانون الاصلاح الزراعي أو أميرية تحت ادارته بحاصل خاضع للضريبة يكون ملزماً بدفع حصة الاصلاح الزراعي والاضافة المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من القانون حسبما يقرره وزير المالية واذا كان الحاصل غير خاضع للضريبة فانه يكون ملزماً بدفع حصة الاصلاح الزراعي وأجر المثل .
مادة 3
أ – يستخرج صاحب الارض الضريبة من أصل الحاصل قبل قسمته ويكون ملزماً بدفعها الى الحكومة وفق أحكام هذا القانون .
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ 1 / نيسان / 1960 .
مادة 5
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون .
كـتب ببغـداد فـي اليـوم الأول مـن شـهر صفر ســنة 1380 المصــادف لليـوم الخامس والعشرين مـن شــهر تموز ســنة 1960 .
مـجـلـس الســيـادة
محمد نجيب الربيعــي
رئيـس مجلس السـيادة
خالـد النقـشـبندي عضو عضــو
اللواء الركن عبد الكريــم قــاسم رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفـاع
مصطفى علي وزير العــدل أحمد محمد يحي وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
هاشم جواد وزير الخارجيـة ووكيل وزير المـالية
محي الدين عبد الحميد وزير الصنـاعة حسـن الطالباني وزير المواصـلات
محمد عبد الملك الشواف وزير الصحــة عبد الوهاب أمين وزيرالشؤون الاجتماعية ووكيل وزيرالزراعـة
فؤاد عـارف وزير دولــة طلعت الشيباني وزير التخطيـط ووكيل وزيرالنفـط
نزيهة الدليمـي وزيرة دولـة فيصل السامر وزير الارشــاد
عبد اللطيف الشواف وزير التجــارة عوني يوسف وزير الأشغـال والاسكـان
عباس البلداوي وزير البلديـات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعـارف
نشر في الوقائع العراقية عدد 383 في 1-8-1960
الأسباب الموجبة
الملحق
بنــاء على صدور قانون ذيل قانون الاصلاح الزراعي رقم 172 لسنة 1959 الذي اناط بوزارة المالية جباية حصة الاصلاح الزراعي من الحاصلات وصدور قانون الغاء قانون اطفاء ضريبة الأرض فقد اقتضى اعادة النظر في بعض مواد قانون ضريبة الارض المرقم 73 لسنة 1936 لملاءمة احكامها مع الاوضاع التي استجدت بصدور القانونين المذكورين .
وقد خلا القانون من نص يعالج الضريبة على من تصرف فضولا في الرض اميرية صرفة بزراعتها خضرا بعد ان الغيت الضريبة عنها بالمرسوم المرقم (2) لسنة 1952 لذلك اقتضى تشريع نص يقضي بفرض أجر المثل عنها .
ولقد نصت الفقر (6- ب) من المادة التاسعة من القانون على أن ضريبة التبغ والتنباك تحقق وتجبى في دائرة حكومية أو محل استهلاك ولما كانت هذه الحاصلات تخضع لحصة الاصلاح الزراعي فقد اقتضى تشريع حكم يضمن مساواتها في التحقيق والجباية بالحاصلات الاخرى ويجيز لوزير المالية ان يأمر بتطبيق اي من طرق التحقيق المبينة في المادة التاسعة لجباية الضريبة او حصة الاصلاح الزراعي منها . ولما كان قانون الاصلاح الزراعي قد حدد حصة صاحب الارض من الحاصل لذلك اقتضى وضع نص يستقطع بموجبه صاحب الارض الضريبة من اصل الحاص قبل قسمته اما في فترة ادارة الاصلاح الزراعي للاراضي المستولى عليها والاميرية فان الضريبة الاصلية تستقطع من حصة الاصلاح الزراعي تجنبا لمضاعفة الضريبة على الفلاح المستأجر لان حصة الاصلاح الزراعي في حقيقتها ضريبة وهذا تدبير مؤقت ينتهي بتوزيع الارض وصيرورة الموزع عليه مالكاً لها خاضعاً للضريبة مباشرةً .