عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العقوبات رقم 1969/111 رقم (8) لسنة 1999
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بأسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 51
تاريخ القرار : 19/ذو الحجة/1419هـ
5/4/1999م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
مادة 1
يلغى نص المادة (384) من قانون العقوبات المرقم بـ (111) لسنة 1969، ويحل محله ما يأتي :
المادة – 384 –
من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه او أحد من اصوله او فروعه او لاي شخص اخر او بادائه اجرة حضانة او رضاعة او سكن وفق ما يقرره القانون، وامتنع عن الاداء مع قدرته على ذلك خلال الشهر التالي لاخباره بالتنفيذ، يعاقب بالحبس مدة سنة، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة سنتين.
ولا يجوز تحريك الدعوى الا بناء على شكوى صاحب الشأن او الادعاء العام . وتنقضي الدعوى بتنازل من حرك الشكوى او باداء المشكو منه ما تجمد بذمته، فاذا كان التنازل او الاداء قد حصل بعد صدور حكم في الدعوى، اوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بغية تشديد العقوبة التي تفرض بحق من يمتنع عن اداء النفقة المحكوم بها ومنعه من العودة الى ارتكاب هذه الجريمة ومنح الادعاء العام الحق في تحريك الدعوى هذه،
شرع هذا القانون .