استحداث قضاء باسم قضاء الصدامية

      التعليقات على استحداث قضاء باسم قضاء الصدامية مغلقة

عنوان التشريع: استحداث قضاء باسم قضاء الصدامية
التصنيف: مرسوم

المحتوى1
رقم التشريع: 49
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين الرابعة والخامسة من قانون المحافظات المرقم بـ (159) لسنة 1969 .
رسمنا بما هو آت :
اولا – يستحدث قضاء باسم قضاء (الصدامية في الثرثار) في محافظة صلاح الدين، مركزه مدينة الصدامية في الثرثار، وتكون حدوده الادارية كما مؤشر على الخارطة المرفقة .
ثانيا – يلغى قضاء الصدامية في الثرثار المستحدث في محافظة الانبار بالمرسوم الجمهوري المرقم بـ (76) لسنة 1989 .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة سنة 1419 هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر اذار سنة 1999م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية