التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15

      التعليقات على التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني لقانون التعاون رقم 1969/15
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قوانين
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
رقم القرار : 50
تاريخ القرار : 7/ذي الحجة/1419هـ
24/3/1999م
استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

مادة 1
يلغى نص المادة الثانية من قانون التعاون المرقم بـ (15) لسنة 1992 ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية :
تؤسس بموجب احكام هذا القانون التنظيمات التعاونية الاتية :
1 – الاتحاد العام للتعاون .
2 – الاتحادات التعاونية في المحافظات .
3 – الجمعيات التعاونية .
4 – الجمعيات التعاونية المشتركة .
5 – الجمعيات التعاونية المركزية .
6 – صندوق التعاون .
7 – معهد الاعداد والتدريب التعاوني .

مادة 2 –
يلغى نص المادة الثالثة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة :
1 – الاتحاد العام للتعاون تنظيم تعاوني يمثل الحركة التعاونية في العراق بمختلف قطاعاتها عدا ما نظم منها بقانون خاص، وله شخصية معنوية، ولمجلس الوزراء الاشراف على النشاط التعاوني ومتابعة الخطة السنوية للاتحاد، وله اصدار القرارات اللازمة عند حصول خلل أو انحراف في تطبيق الخطة .
2 – الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون هي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة، وتتكون من رؤساء واعضاء مجالس الادارات المنتخبين في الاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات والجعيات التعاونية المشتركة والمركزية .
أ – تجتمع الهيئة العامة مرة واحدة في الاقل سنويا بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد، وينعقد اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد وحضور اغلبية اعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (15) خمسة عشر يوما، ويعد الاجتماع الثاني منعقدا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – تتخذ القرارات في الهيئة العامة بأكثرية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة العامة .

مادة 3
يلغى نص الفقرة (3) من المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي :
3 – ينتخب رئيس الاتحاد من الهيئة العامة مباشرة طبقا لما هو محدد بنظامه الداخلي، وينتخب نائب الرئيس من مجلس ادارة الاتحاد على ان يكون من بين الاعضاء المنتخبين .

مادة 4
يلغى نص المادة الخامسة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة :
1 – يتولى مجلس ادارة الاتحاد العام تخطيط وتنسيق نشاطات التنظيمات التعاونية وبرمجة حركتها وفق الاهداف المركزية، والاشراف العام والرقابة عليها وله، بوجه خاص، ما يأتي :
أ – اقتراح الخطة السنوية للاتحاد العام للتعاون وعرضها على الهيئة العامة للاتحاد لمناقشتها واقرارها وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض الاطلاع عليها .
ب – مناقشة وتوحيد خطط صندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني وتصديقها ورفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون لاقرارها .
ج – شطب الاموال العائدة لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد بما لا يزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة وعرض الامر على الهيئة العامة في ما يزيد على ذلك .
د – متابعة تنفيذ الخطط ورفع تقرير سنوي عنها الى مجلس الوزراء .
هـ – مناقشة الموازنات المالية السنوية والحسابات الختامية وملاك العاملين لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد ورفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون لاقرارها .
و – مناقشة واعتماد الموازنات المالية السنوية والحسابات الختامية وملاك العاملين للاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات المشتركة والمركزية .
ز – المصادقة على محاضر الاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات المشتركة والمركزية بعد التحقيق من تقيدها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
ح – تنظيم العلاقات الخارجية للاتحاد العام للتعاون وتمثيله في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية .
ط – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية .
2 – لمجلس الادارة تخويل رئيسه بعضا من صلاحياته باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في البنود (أ) و(ب) و(هـ) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة
3 – اضافة الى المهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لمجلس دارة الاتحاد ممارسة ما يأتي:
أ – فصل أي من اعضائه أو اعضاء مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة او اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية او أي من اعضاء لجان المراقبة فيها اذا ارتكب فعلا من شأنه الاضرار بالحركة التعاونية، وللمفوصل حق الاعتراض على هذا القرار لدى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
ب – حل مجلس الادارة في كل من الاتحاد التعاوني في المحافظة والجمعية التعاونية والمشتركة والمركزية متى تأيد له وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي، وله حل لجنة المراقبة في تلك الجمعيات اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة ولمجلس الادارة او لجنة المراقبة في التنظيمات المذكورة الاعتراض على قرار الحل لدى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
4 – يمارس المجلس صلاحياته المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة بعد توجيهه انذارا تحريريا للجهة المعنية لتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تقل عن (60) ستين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها به وعدم استجابتها لمضمونه خلال المدة المذكورة .
5 – اذا قرر المجلس حل مجلس الادارة او لجنة المراقبة في اي من التنظيمات المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (3) من هذه المادة فعليه ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت او لجنة مراقبة مؤقتة من بين اعضاء الهيئة العامة، لا تزيد مدة اي منهما على (6) ستة اشهر يتم من خلالها دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس ادارة جديد او لجنة مراقبة جديدة وفق احكام النظام الداخلي .

المحتوى2
مادة 5
1 – يلغى عنوان الفصل الرابع من القانون ويحل محله العنوان الاتي :
(اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات) .
2 – يلغى نص المادة السادسة من القانون ويحله محله ما يأتي :
المادة السادسة :
1 – الاتحاد التعاوني في المحافظة :
تنظيم تعاوني على مستوى المحافظة يمارس جميع الانشطة التعاونية التي ينظمها هذا القانون وله شخصية معنوية ويرتبط بالاتحاد العام للتعاون .
2 – الهيئة العامة للاتحاد التعاوني في المحافظة هي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة وتتكون من جميع اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في المحافظة وتجتمع مرة واحدة في الاقل سنويا بذات الطريقة التي تجتمع بها الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون .
3 – أ – للاتحاد التعاوني في المحافظة مجلس ادارة يدير شؤونه يتألف من (5) خمسة اعضاء يتم انتخابهم من بين اعضاء الهيئة العامة اضافة الى ممثل عن ديوان المحافظة بدرجة مدير وممثل عن مجلس الشعب في المحافظة .
ب – ينتخب مجلس ادارة الاتحاد من بين اعضائه المنتخبين رئيسا للاتحاد ونائبا للرئيس وامين السر وفق احكام النظام الداخلي .
ج – مدة العضوية في مجلس الادارة (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
4 – يتولى مجلس الادارة ما يأتي :
أ – التنسيق بين نشاطات الجمعيات التعاونية في المحافظة وبرمجتها .
ب – التخطيط للنشاط التعاوني على مستوى المحافظة .
ج – متابعة خطط وبرامج الجمعيات التعاونية في المحافظة والاشراف على حسن ادائها لواجباتها ومهامها .
د – رفع تقارير دورية كل (3) ثلاثة اشهر الى الاتحاد العام للتعاون مع نسخة من كل تقرير الى المحافظة للاطلاع عليه اضافة الى التقارير الاخرى التي يطلبها الاتحاد في المواعيد المحددة بنظام المتابعة .
هـ – المصادقة على محاضر اجتماعات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية .
و – فصل أي من اعضائه اذا ارتكب فعلا من شأنه الاضرار بالحركة التعاونية وللمفصول حق الاعتراض على هذا القرار لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .
5 – تكون قرارات الاتحاد التعاوني في المحافظة ملزمة وواجبة التنفيذ من الجمعيات التعاونية التابعة له في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا وبعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون عليها .
6 – يحدد النظام الداخلي للاتحاد جميع الامور المتعلقة باجتماع الهيئة العامة وانتخاب مجلس الادارة وتكوينه وسير العمل فيه واتخاذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة ومجلس الادارة واية امور اخرى ترتبط بمهام الاتحاد طبقا لاحكام هذا القانون .

مادة 6 –
1 – تحل عبارة (الاتحاد التعاوني في المحافظة) محل عبارة (اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة) اينما وردت في المواد (الثامنة، والخامسة والعشرين، والاربعين) من القانون .
2 – تحل عبارة (للاتحاد التعاوني في المحافظة) محل عبارة (للاتحاد التعاوني النوعي) المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة السادسة والثلاثين من القانون .

مادة 7
يلغى نص المادة العاشرة من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة العاشرة :
1 – يشترط في من يقبل عضوا في الجمعية ما يأتي :
أ – ان يكون عراقيا، ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام الى الجمعية .
ب – اكمل الثامنة عشرة من العمر .
ج – غير منتم الى جمعية اخرى ذات نشاط مماثل .
د – ان يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه .
2 – أ – يجوز تأسيس جمعيات تعاونية مشتركة تكون العضوية فيها للجمعيات ترتبط بالاتحاد العام للتعاون .
ب – يجوز انشاء جمعيات تعاونية مركزية تكون العضوية فيها للجمعيات وللمواطنين على حد سواء وترتبط بالاتحاد العام للتعاون .

مادة 8
تحل عبارة (الدراسة المتوسطة) محل عبارة (الدراسة الابتدائية) المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة والفقرة (1) من المادة السابعة عشرة من القانون .

مادة 9
يلغى نص المادة الثامنة عشرة من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثامنة عشرة :
1 – تتكون مالية الجمعية من :
أ – رأس مال الجمعية ويتكون من اسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل قيمة السهم الواحد عن (5) خمسة دنانير يسدده الاعضاء بالكامل ولا يجوز ان يزيد اكتتاب العضو في رأس مال الجمعية على نسبة (10%) عشر من المئة منه .
ب – الاحتياطي العام : ويمثل ما يتجمع لدى الجمعية من ارباحها السنوية بموجب المادة الحادية والعشرين من هذا القانون .
ج – الاحتياطات المتنوعة وتتكون من :
اولا – بدل الانتماء الى الجمعية ومقداره (10) عشرة دنانير للعضو الواحد غير قابل للرد بانتهاء العضوية ولاي سبب كان .
ثانيا – الهبات والوصايا والاعانات النقدية والاموال التي لم يطالب بها العضو خلال (5) خمس سنوات من تاريخ توزيعها .
2 – تجوز المشاركة المالية لاعضاء الجمعيات التعاونية بأنواعها للقيام بنشاط معين وعلى اساس مبدأ المشاركة في الارباح والخسائر ضمن النشاط العام للجمعية

مادة 10
1 – يلغى صدر الفقرة (1) ونص البند (د) منها من المادة العشرين ويحل محلهما ما يأتي :
1 – لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني – في المحافظة والجمعية شطب الممتلكات والاموال العائدة له وفق الاسس الاتية :
د – البضائع لغرض البيع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة لدى التنظيم التعاوني المعني اذا كانت قيمة شرائها لا تزيد على نسبة (2%) اثنتين من المئة من قيمة المشتريات خلال السنة ذاتها مضافا لها الرصيد الافتتاحي على ان تقرر لجنة فنية متخصصة ان التلف كانت نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيها .
2 – يلغى نص الفقرة (3) من المادة العشرين ويحل محله ما يأتي :
3 – تخضع القرارات التي يتخذها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة والجمعية التعاونية في الامور الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة لمصادقة مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .

المحتوى3
مادة 11
يلغى نص المادة الحادية والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الحادية والعشرون :
1 – بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية والاتحاد التعاوني في المحافظة على الحسابات الختامية مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير ديوان الرقابة المالية يوزع صافي العائد على النحو الاتي :
أ – نسبة (40%) اربعين من المئة للاحتياطي العام للجمعية .
ب – نسبة (5%) خمس من المئة للاتحاد العام للتعاون .
ج – نسبة (10%) عشر من المئة للاتحاد التعاوني في المحافظة .
د – نسبة (13%) ثلاث عشرة من المئة لصندوق التعاون .
هـ – نسبة (5%) خمس من المئة للخدمات الاجتماعية التي تخصص لمصلحة الاعضاء وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .
و – نسبة (20%) عشرين من المئة للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا تزيد على نسبة (25%) خمس وعشرين من المئة من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون .
ز – نسبة (2%) اثنتين من المئة لمعهد الاعداد والتدريب التعاوني .
ح – نسبة (4%) اربع من المئة مكافأة لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء اللجان الاخرى من غير اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة .
ط – نسبة (1%) واحدة من المئة للعاملين حسب تميزهم بالاداء .
2 – يدور المتراكم النقدي الفائض عن حاجة التنظيمات التعاونية الى السنة المالية التالية .
3 – للتنظيمات التعاونية توظيف الفائض من العائد المخصص لها في مشاريع استثمارية تخدم التنظيمات التعاونية .
4 – للاتحاد العام للتعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات القيام باعمال اقتصادية واجتماعية لصالح الجمعيات المرتبطة بها .
5 – لاية جمعية تعاونية او مشتركة ان تقرض او تقترض من الجمعيات الاخرى او تقوم بأستثمارات مشتركة فيما بينها وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .
6 – تخصص لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والاتحادات التعاونية في المحافظات والجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية واللجان الاخرى التابعة لها مكافأة شهرية من مواردها الخاصة، وفق تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون .

مادة 12
يلغى نص الفقرة (2) من المادة الرابعة والعشرين من القانون ويحل محله ما يأتي :
2 – للاتحاد التعاوني في المحافظة عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني بعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون ضم جمعية تعاونية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية المتشابهة او المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة .

مادة 13
1 – يلغى نصا البندين (أ) و(ب) من الفقرة (4) ونص الفقرة (5) من المادة الخامسة والعشرين من القانون ويحل محلها ما يأتي :
4 – أ – لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية بعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون، متى تأيد له وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي، وله حل لجنة المراقبة اذا لم تؤد واجبها بصورة صحيحة، ولمجلس الادارة او لجنة المراقبة الاعتراض على قرار الحل لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون .
ب – يمارس مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة صلاحياته المنصوص عيها في البند (أ) من هذه الفقرة بعد توجيهه انذارا تحريريا الى الجهة المعنية لتصحيح أوضاعها خلال مدة لا تقل عن (60) ستين يوما اعتبارا من تاريخ تبلغها به وعدم استجابتها لمضمونه خلال المدة المذكورة .
5 – اذا قرر الاتحاد التعاوني في المحافظة حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية او لجنة المراقبة فيها فعليه ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت او لجنة مراقبة مؤقتة من بين اعضاء الهيئة العامة للجمعية لا تزيد مدة أي منهما على (6) ستة اشهر يتم خلالها دعوة الهيئة العامة للجمعية التعاونية لانتخاب مجلس ادارة جديد او لجنة مراقبة جديدة وفق احكام النظام الداخلي للجمعية التعاونية .
2 – يضاف ما يأتي الى المادة الخامسة والعشرين من القانون ويكون الفقرة (6) لها :
6 – لمجلس ادارة الاتحاد التعاوني في المحافظة فصل أي من اعضاء مجلس ادارة الجمعية أو لجنة المراقبة بعد مصادقة الاتحاد العام للتعاون متى تأيد له ان بقاءه يشكل ضرراً على الجمعية، وللمفصول حق الاعتراض على هذا القرار لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وفق احكام النظام الداخلي .

مادة 14
يلغى نص المادة الثانية والثلاثين من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : تتكون موارد المعهد من :
1 – نسبة (2%) اثنتين من المئة من صافي عائد الجمعيات التعاونية والمشتركة والمركزية .
2 – المساعدات والهدايا والهبات التي تقدمها المنظمات والاتحادات والجمعيات الوطنية والعربية والدولية بموافقة الاتحاد العام للتعاون .
3 – اية مبالغ ينص عليها نظامه الداخلي لا تتعارض واحكام هذا القانون .

مادة 15
يكون عنوان الفصل الثامن من القانون (الامتيازات والاعفاءات والعقوبات) بدلا من عنوان (الامتيازات والاعفاءات) .

مادة 16
يضاف ما يأتي الى المادة الرابعة والثلاثين من القانون وتكون الفقرات (8) و(9) و(10) لها :
8 – تخصص حصة استيرادية للتنظيمات التعاونية في المنهاج الاستيرادي للدولة يتولى تنفيذها الاتحاد العام للتعاون بالتنسيق مع دوائر الدولة ذات العلاقة .
9 – للوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ان تعامل التنظيمات التعاونية معاملة دوائر الدولة من حيث الاستفادة من الاعفاءات والمساعدات والتسهيلات والقروض والاعانات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها المالية عند توفر الامكانات اللازمة لديها .
10 – تعطى الاولوية في تسويق منتجات الجمعيات التعاونية الانتاجية الى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .

المحتوى4
مادة 17
يلغى نص المادة الخامسة والثلاثين من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة الخامسة والثلاثون : مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات او أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين الف دينار ولا تزيد على (100000) مئة الف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من :
1 – المؤسسين واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والعاملين في التنظيمات التعاونية الذين تعمدوا في أعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة او الى الهيئة العامة ابراز وقائع او ارقام كاذبة عن حالة التنظيم او تعمدوا اخفاء كل او بعض الوقائع او المستندات المتصلة بهذه الحالة .
2 – اعضاء مجلس الادارة الذين تعمدوا توزيع عوائد او مكافآت لم تؤخذ من صافي العائد الحقيقي للجمعية عند وجود حسابات ختامية او طبقا لحسابات ختامية وضعت بطريق الاحتيال .
3 – اعضاء مجلس ادارة أي جمعية زاولت نشاطات تعاونية بعد صدور قرار بحلها بعد تبلغهم به .
4 – اعضاء مجلس ادارة التنظيم التعاوني ولجنة المراقبة والعاملين فيه عند تصرفهم باموال التنظيم التعاوني بوجه يخالف ما ورد في هذا القانون والانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة بموجبه .
5 – اعضاء مجلس ادارة الجمعية في حالة امتناعهم دون مبرر عن توزيع صافي العائد في مواعيده المقررة وفقا للنسب المحددة في هذا القانون .
6 – كل من استغل سلطته او وظيفته او صفته او وضعه بالتنظيمات التعاونية لتحقيق منافع مادية له أو لبعض الاعضاء خلافا لاحكام القانون او النظام الداخلي او استغل اسم التنظيم التعاوني وامواله لحسابه الخاص او مصلحة غيره .
7 – كل من استعمل كلمة (تعاون) أو ما يدل عليها في أحد مشاريعه ما لم ينشأ المشروع طبقا لاحكام هذا القانون ويحكم بازالة الاسم فقط اذا توفر حسن النية من وراء اطلاق التسمية .
8 – كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو الانظمة او التعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 18
يكون نص المادة الثانية والاربعين فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يأتي ويكون الفقرة (2) لها .
2 – تعفى رواتب وأجور ومخصصات ومحفزات ومكافآت العاملين في النشاط التعاوني من ضريبة الدخل .

مادة 19
يلغى نص المادة الثالثة والاربعين من القانون، ويحل محله ما يأتي :
المادة الثالثة والاربعون :
1 – يضع الاتحاد العام للتعاون الانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية ويرفعها الى الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون للمصادقة عليها .
2 – تتضمن الانظمة الداخلية قواعد تنظيمية للحوافز والمكافآت والاجور وشؤون الخدمة لمجلس ادارة التنظيمات التعاونية وللعاملين فيها وقواعد سير العمل وطريقة المساهمة والحل والتصفية لها وأية أمور تنظيمية أخرى بما فيها الامور المالية والانضباطية .
3 – لرئيس الاتحاد العام للتعاون اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

مادة 20
يضاف ما يأتي الى القانون ويكون المادة الثالثة والاربعين (مكررة) له :
المادة الثالثة والاربعون (مكررة) :
1 – تستمر مجالس ادارات الاتحاد العام للتعاون والجمعيات التعاونية ولجان المراقبة فيها في أعمالها لحين انتهاء الدورة الحالية .
2 – يكون اعضاء اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات بمثابة مجالس ادارات للاتحادات التعاونية في المحافظات للدورة الحالية ويضاف الى كل مجلس ممثل عن ديوان المحافظة واخر عن مجلس شعب المحافظة .

مادة 21
تلغى المادة العشرون من القانون المرقم بـ (27) لسنة 1994 (قانون التعديل الاول لقانون التعاون المرقم بـ (15 لسنة 1992) .

مادة 22
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من المباديء والاهداف التي تسعى الى تحقيقها الحركة التعاونية في العراق وترسيخا لهذه المباديء للارتقاء بمستوى التعاون وايجاد مصادر جديدة للتمويل انسجاما مع المتغيرات الجديدة في مباديء التعاون في المجالين العربي والدولي ولمعالجة المعوقات والصعوبات التي افرزها التطبيق العملي لقانون التعاون المرقم بـ (15) لسنة 1992 وقانون تعديله الاول المرقم بـ (27) لسنة 1994،
وبهدف التوسع في النشاط التعاوني ليأخذ دوره في البناء الاقتصادي والاجتماعي، وبغية ردع المخالفين لاحكامه،
شرع هذا القانون .