تنويه – تعديل رأسمال شركة

      التعليقات على تنويه – تعديل رأسمال شركة مغلقة

عنوان التشريع: تنويه – تعديل رأسمال شركة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

يعدل رأس مال شركة المنصور العامة للمقاولات الانشائية والمنشور بيان تأسيسها بالعدد 3753 في 21/12/1998 من جريدة الوقائع العراقية، من (000 000 18) ثمانية عشر مليون دينار الى (000 000 36) ستة وثلاثين مليون دينار وعليه اقتضى التنويه .
المدير العام