اعتماد المواصفات القياسية العراقية

عنوان التشريع: اعتماد المواصفات القياسية العراقية
التصنيف: بيان

المحتوى1
رقم التشريع: 834
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

1 – استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد التعديل الاول للمواصفة القياسية العراقية رقم (1516) الخاصة بـ (الويسكي) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3329) في 15/10/1990 فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض .
2 – ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك