تأسيس شركة دار الشؤون الثقافية العامة

      التعليقات على تأسيس شركة دار الشؤون الثقافية العامة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس شركة دار الشؤون الثقافية العامة
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة الثقافة والاعلام طلبا لتأسيس شركة بأسم / دار الشؤون الثقافية العامة / شركة عامة .
رأسمالها / – (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار .
أني مسجل الشركات اشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر ذي القعدة لسنة 1419هـ الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شباط لسنة 1999م .
مسجل الشركات
(بيان تأسيس الشركة)
اولا – اسم الشركة : دار الشؤون الثقافية العامة (شركة عامة) .
موقعها ومركزها الرئيسي : محافظة بغداد ولها أن تفتح فروع اخرى داخل القطر وخارجه .
ثانيا – أهداف الشركة :
1 – تعميق المعرفة ودعم الثقافة عن طريق تبني وتعضيد تأليف الكتاب ونشره وتوجيه النشاط الثقافي في القطر وفق مباديء حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز المجيدة .
ثالثا – نشاط الشركة :
تسعى الشركة لتحقيق اهدافها بكافة الوسائل الفنية والعلمية والعملية ولها بوجه خاص ما يلي : –
1 – نشر الثقافة العامة وتسييرها وتشجيع المواهب الادبية والعناية بشؤون التراث والادب عن طريق اصدار المجلات والدوريات والصحف .
2 – رعاية الكتاب والمؤلفين من العراقيين والعرب وتشجيع نتاجاتهم بمختلف الوسائل .
3 – القيام بطبع كافة المطبوعات بجميع اللغات .
4 – الاتفاق مع الافراد أو التعاقد معهم لاغراض الكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الشركة .
5 – الاشتراك مع أي جهة اخرى تماثلها في الاهداف والاختصاصات والتعاقد معها لتحقيق اهداف الشركة .
6 – امتلاك حقوق التأليف والترجمة لكل ما تقوم به او شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصاتها .
وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يلي : –
1 – شراء وبيع وتأسيس المطابع وأدواتها والورق والمواد الطباعية وكل ما يتعلق بامور الطباعة في داخل القطر وخارجه عن طريق الشراء او الايجار او الاعارة بالاتفاق مع الاشخاص او الهيئات او الشركات او بصورة مباشرة .
2 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار المطابع ووسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤول الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاولية والادوات الاحتياطية وغيرها من المواد الاخرى .
3 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
4 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام جميع العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق أغراضها .
5 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكلاء وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها او بالاشتراك مع الغير ولها ان تحري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
6 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والصعبة وفق الضوابط والتعليمات والقوانين التي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء او تسحب او تعيد او تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان او بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول اموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين او المتعاملين معها .
7 – تملك وشراء واستعمال وقبول جميع انواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها واستئجارها بما يتفق ومصلحة الشركة .
8 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر او خارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
9 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية او المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات العلاقة باهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
10 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة داخل القطر .
11 – استثمار الفوائض النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوما على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
12 – للشركة حق الاقتراض والاقراض او الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
13 – اقامة الندوات الثقافية والمؤتمرات العلمية والمعارض او المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
14 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
15 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها او يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا – رأسمال الشركة : (000 000 15) خمسة عشر مليون دينار .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة الثقافة والاعلام
سادسا – تراعى احكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
وكيل الوزارة