اعادة ناحية قره حسن الملغاة وربطها بقضاء مركز كركوك في التأميم

عنوان التشريع: اعادة ناحية قره حسن الملغاة وربطها بقضاء مركز كركوك في التأميم
التصنيف: امر

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

تقرر بموجب الامر الديواني الصادر بكتاب ديوان الرئاسة (سري) المرقم ب (ق / 36438) في 24/12/1998 ما يأتي : –
1 – تعاد ناحية (قره حسن) الملغاة، ويكون اسمها (ناحية ام المعارك) وترتبط بقضاء مركز كركوك في محافظة التأميم، وتكون حدودها الادارية كما مؤشر على الخارطة المرفقة .
2 – تربط المقاطعات المبينة في القائمة المرفقة بناحية أم المعارك المعادة بالفقرة (1) من الامر اعلاه .
وكيل الوزارة للشؤون الفنية / وكالة
قائمة بأسماء وارقام المقاطعات المرتبطة
بناحية أم المعارك المستحدثة
ت رقم واسم المقاطعة
1 – رجيبات
2 – 2/ ترجيل
3 – 5/ يحياوه
4 – 6/ قره لو
5 – 8/ طوقماقلو
6 – 11/ يارمجه
7 – 9/ صاري تبه صغير
8 – 10/ صاري تبه كبير
9 – 12/ زندانه
10 – 38/ شريخه بولاق
11 – 28/ ليلان
12 – 4/ تركشكان
13 – 7/ فرقان
14 – 18/ قيصري
15 – 17/ خضر بيك شيخ محمد
16 – 16/ خضر بيك شيخ حسين
17 – 13 / تبللو
18 – 29/ بيانلو
19 – 27/ علياوه
20 – 51/ طوبخانه
21 – 41/ باداوا
22 – 48/ صالحي
23 – 49/ مامشه
24 – 40/ سلوكان
25 – 50/ تبه سوز
26 – 15/ خضر بولاق
27 – 14/ نزراوه
28 – 19/ بلكانه
29 – 30/ سياه منصور
30 – 37/ شوانه
31 – 44/ عثمان لكه
32 – 45/ ميره سور
33 – 46/ بزله
34 – 20/ حصائر حسين اسلام
35 – 10/ حسن خانه
36 – 9/ جيمن
37 – 47/ شوَّرجه
38 – 3/ قازان بولاق
39 – 40/ هفته حشمة
40 – 11/ حمك

أضف تعليقك