عنوان التشريع: نظام حوافز الانتاج لشركة اعادة التأمين العراقية العامة
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة رابعا من المادة (25) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 اصدرنا نظام الحوافز الاتي : –
رقم (8) لسنة 1998
نظام حوافز الانتاج لشركة اعادة التأمين العراقية العامة
مادة 1
تخصص نسبة لا تزيد على (10%) عشرة من المئة من مجموع أقساط اعادة التأمين الواردة و(5%) خمسة من المئة من مجموع ايرادات الاستثمار المتحققة بعد ان يتأكد مجلس ادارة الشركة من تحقيق الشركة مركزا ماليا ونتائج ايجابية افضل من السنة السابقة للسنة المعنية وتوزع المبالغ التي تتحقق عن هاتين النسبتين كحوافز وفقا لما يأتي : –
أ – نسبة لا تزيد على (5%) خمسة من المئة تحول الى مركز الوزارة .
ب – مكافأة عضو مجلس ادارة الشركة من غير المنتسبين تعادل (50%) خمسون من المئة من مبلغ حافز المدير العام ولعضو المجلس من المنتسبين ما يعادل (25%) خمسة وعشرون من المئة من حافز المدير العام وبضمنهم رئيس مجلس الادارة .
ج – يوزع المتبقي على موظفي الشركة سنويا، وفق الاسس والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام .
مادة 2
لمجلس ادارة الشركة صرف ما لا يزيد عن نسبة (50%) خمسون من المئة من مبلغ الحافز المتحقق كل ستة أشهر بعد ان يتأكد من ان الايراد المتحقق والفائض الصافي للشركة ايجابي وافضل من السنة السابقة لنفس المدة ويقيد المبلغ المذكور سلفه على حساب الحوافز ويتم تسويقها في نهاية السنة المعنية .
مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسبما مؤشر ازاء كل منهم : –
أ – المستوى الوظيفي : (25 – 10) نقطة
اولا – المدير العام (25) نقطة
ثانيا – خبير – رئيس مهندسين – مدير حسابات – أقدم – مدير حاسبة – معاون مدير عام – مدير – مدير حسابات – رئيس محللي انظمة . (20) نقطة
ثالثا – محلل انظمة أقدم – مهندس أقدم – رئيس أبحاث أول – رئيس احصائيين – مراقب حسابات – سكرتير مجلس – معاون مدير – مهندس – محاسب – مدقق حسابات أقدم – مبرمج – محلل أنظمة – رئيس أبحاث – رئيس ملاحظين – مشغل حاسبة أقدم . (15) نقطة
رابعا – ملاحظ – ملاحظ فني – باحث – احصائي – مشغل حاسبة – مأمور تلكس اول – مشرف فني – مترجم – معاون ملاحظ – معاون مهندس – معاون محاسب – مدقق حسابات – معاون ملاحظ فني – مساعد احصائي – مساعد مبرمج – امين مخزن – امين صندوق – معاون مشغل حاسبة – كاتب – كاتب حسابات – معاون مدقق حسابات . (12) نقطة
خامسا – الوظائف الاخرى (10) نقاط
سادسا – يعتمد العنوان الوظيفي للموظف لاغراض النقاط كما هو في نهاية الفترة المعنية بالتوزيع .
ب – المستوى العلمي (15 – 5) نقطة
اولا – الدكتوراه او ما يعادلها . (15) نقطة
ثانيا – الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلهما (13) نقطة
ثالثا – البكلوريوس او ما يعادلها . (11) نقطة
رابعا – المعاهد بعد الاعدادية . (10) نقطة
خامسا – الاعدادية او ما يعادلها . (8) نقطة
سادسا – دون الاعدادية . (5) نقطة
ج – تقويم كفاءة أداء الموظف (35) نقطة
تعتمد استمارة تقويم الاداء المرفقة بهذا النظام ويتم تقويم الموظف بموجبها من قبل الرئيس المباشر ومصادقة المدير العام .
د – مدة الخدمة الوظيفية (3 – 5) نقاط
اولا – (3) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية من 15 سنة لغاية 25 سنة .
ثانيا – (5) نقاط لمن كانت خدمته الوظيفية اكثر من 25 سنة .
هـ – اولا – للمدير العام ان يضيف الى الموظف المتميز في الشركة نقاطا اضافية لا تزيد على (25%) خمسة وعشرون من المئة من مجموع نقاطه .
ثانيا – يتحدد عدد الموظفين الذين يمنحون نقاطا اضافية عن تميزهم وفق الفقرة (اولا) اعلاه بنسبة لا تزيد عن (15%) خمسة عشر من المئة من مجموع موظفي الشركة باستثناء المدير العام فتمنح له النسبة (25%) خمسة وعشرون من المئة من مجموع نقاطه كاملة .
مادة 4
يحسب مقدار الحافز لكل موظف وفق المعادلة الاتية :
ح . . . . . . . . . . . . . . . . × (م × ن) للموظف
مجموع (م × ن) لكافة الموظفين
ح – المبلغ الكلي المخصص للحوافز .
م – مدة اشتغال الموظف خلال المدة الممنوح عنها الحافز (بالايام) .
ن – النقاط التي حصل عليها الموظف .
المحتوى2
مادة 5
أ – تمنح الحوافز للموظفين على اساس عدد أيام العمل الفعلية خلال المدة التي استحقوا عنها الحوافز وتعد الاجازة الاعتيادية براتب تام لمدة لا تزيد على 15 يوم لكل ستة أشهر وكذلك مدة الاجازة المرضية براتب تام اذا كانت ناشئة عن مرض بسب اداء الخدمة او من جرائها ومدة الدورات والايفادات والالتحاق بالخدمة العسكرية (الالزامية، الاحتياط، النفير العام) والاجازة الدراسية براتب تام والتنسيب الى دائرة اخرى بناءا على مقتضيات المصلحة العامة عملا فعليا لهذا الغرض .
ب – اذا استحق الموظف المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام حوافز اخر فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام والحوافز التي تمنح بموجب النظام الاخر وتتولى الدائرة التي اختار نظامها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة كل سنة .
مادة 6
أ – تنزل من مدة اشتغال الموظف عن كل عقوبة توجه له خلال المدة التي تصرف عنها الحوافز، المدة المؤشرة ازاء كل عقوبة : –
اولا – لفت النظر 30 يوما
ثانيا – قطع الراتب 60 يوما
ثالثا – الانذار 90 يوما
رابعا – التوبيخ 180 يوما
ب – يحرم الموظف من الحوافز لمدة سنة كاملة اذا وجهت له احدى العقوبات التالية : –
اولا – انقاص الراتب .
ثانيا – تنزيل الدرجة .
ج – يحرم الموظف من الحوافز نهائيا في الحالات التالية : –
اولا – الفصل .
ثانيا – العزل .
ثالثا – ترك العمل بدون الحصول على موافقة اصولية من دائرته .
مادة 7
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد او المستقيل بموافقة دائرته او المنقول الى خارج الدائرة الحوافز عن ايام اشتغاله خلال المدة التي استحق عنها الحافز .
مادة 8
يتولى القسم الاداري اعداد جداول تتضمن اسماء موظفي الشركة في نهاية الفترة المعنية بالحوافز تتضمن : –
أ – المعاقبين خلال الفترة المعنية والعقوبات الموجهة لهم .
ب – المتمتعين باجازات مهما كان نوعها او لديهم انقطاع عن العمل ومدد هذه الاجازات او الانقطاع خلال الفترة المعنية .
مادة 9
تؤلف لجنة في الشركة تسمى لجنة الحوافز تكون مهامها اضافة عناوين وظيفية اخرى الى العناوين الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) وتدقيق احتساب نقاط الموظفين والمجموع الكلي للنقاط واحتساب قيمة النقطة الواحدة وتحديد مبلغ الحافز الذي يستحقه كل موظف واعلام القسم المالي بذلك بموجب جداول تعد لهذا الغرض .
مادة 10
ينفذ هذا النظام من السنة المالية / 1998 .
حكمت العزاوي
وزير المالية
تقرير تقييم كفاءة الاداء
تاريخ التقرير :
الدائرة :
القسم :
اسم الموظف الكامل :
عنوان الوظيفة :
التحصيل الدراسي :
الموضوع الدرجة
جيد جدا جيد متوسط ضعيف
1 – الكفاءة والخبرة
2 – الشعور بالمسؤولية
3 – سرعة الانجاز
4 – المحافظة على أوقات الدوام
5 – سلوكه مع رؤوسائه ومرؤسيه والمراجعين
مجموع النقاط
الرئيس المباشر تأييد الرئيس الاعلى
التقييم 7 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة جيد جدا .
5ر5 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة جيد .
5ر3 نقاط لكل عامل من عوامل التقييم بدرجة متوسط .
لا يمنح الموظف أية نقطة عند تقييمه بدرجة ضعيف .