تشكيل الهيئة العليا القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني

      التعليقات على تشكيل الهيئة العليا القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل الهيئة العليا القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم 64 لسنة 1978 – المعدل – اصدرنا القرار الاتي : –
1 – تشكيل الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني في جمهورية العراق برئاستنا وعضوية كل من : –
أ – وكيل وزارة الداخلية للادارة العامة – رئيس خدمة الاخلاء والاسكان .
ب – وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية – رئيس خدمتي الانقاذ والتعمير والامن الصناعي .
ج – وكيل وزارة النقل والمواصلات – رئيس خدمة النقل .
د – الوكيل الاقدم لوزارة الصحة – رئيس خدمتي – الطبية – والاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث الكتلوي .
هـ – وكيل وزارة الزراعة – رئيس خدمة حماية الثروة الزراعية والحيوانية .
و – وكيل وزارة الثقافة والاعلام – رئيس خدمة توعية المواطنين .
ز – مدير عام مكتب امانة سر القطر .
ح – مدير الدفاع المدني العام – رئيس خدمات الاطفاء – التدابير الوقائية لحماية المواطنين – منشآت الدفاع المدني – تشكيلات فرق الدفاع المدني في المناطق السكنية .
ط – مدير الشرطة العام – رئيس خدمة حفظ الامن والنظام .
ي – مدير عام دائرة الكهرباء في مركز وزارة الصناعة والمعادن – رئيس خدمة التعتيم .
ك – مدير عام المنشأة العامة للاتصالات والبريد – رئيس خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية .
ل – رئيس جمعية الهلال الاحمر العراقية – رئيس خدمة اغاثة المنكوبين .
م – ممثل من وزارة الدفاع / الحركات العسكرية .
ن – مدير الشؤون الفنية في مديرية الدفاع المدني العامة – رئيس خدمة معالجة القنابل غير المنفلقة / مقررا .
2 – تتولى الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني تنفيذ المهام التالية : –
أ – ادارة وقيادة اعمال الدفاع المدني في القطر .
ب – الاشراف على تنفيذ خطط الخدمات الرئيسية .
ج – تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية بين المحافظات لغرض تحقيق الاسناد المتبادل لمعالجة الحوادث المختلفة .
3 – تشكيل هيئة قيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في محافظة بغداد والمحافظات الاخرى برئاسة المحافظ وعضوية كل من : –
أ – مدير عام دائرة الصحة .
ب – ممثل الحزب في المحافظة .
ج – مدي عام دائرة الكهرباء في بغداد ومسؤول دائرة الكهرباء في بقية المحافظات .
د – مدير عام دائرة الوحدات البلدية في أمانة بغداد ومدير البلدية في باقي المحافظات .
هـ – مدير الدفاع المدني .
و – مدير الشرطة .
ز – مدير فرع جمعية الهلال الاحمر العراقية .
ح – مدير المرور .
ط – مدير فرع الزراعة .
ي – مدير قسم الاتصالات والبريد .
ك – ضابط الشؤون الفنية في مديرية الدفاع المدني – مقررا .
4 – تتولى الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في بغداد والمحافظات تنفيذ المهام التالية : –
أ – ادارة وقيادة اعمال الدفاع المدني في المحافظة .
ب – الاشراف على تنفيذ خطط اللجان الفرعية للخدمات في المحافظات .
ج – تحريك فرق تشكيلات الخدمات الرئيسية لمعالجة الحوادث المختلفة في المحافظة .
د – طلب الاسناد الفوري عندما تكون الامكانية الذاتية للمحافظة غير قادرة على معالجة الموقف في ظروف الطواريء من الرئيس الاعلى للدفاع المدني في القطر أو من ينوب عنه .
5 – تكون الهيئة المذكورة في الفقرة (3) أعلاه هي المسؤولة عن ادارة اعمال معالجة الحوادث . وتعتمد في تنفيذ واجباتها على الخدمات أدناه : –
أ – خدمة المرور : –
يكون مدير المرور مسؤول عن اعمال خدمة المرور تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة لتنفيذ المهام التالية : –
اولا – تطبيق خطة ميدانية دقيقة وواضحة تنسجم وطبيعة موقع الحادث وبشكل يضمن ويسهل وصول عجلات الطواريء لخدمات الدفاع المدني (الاطفاء – الانقاذ – الاسعاف) وتأمين الدلالة الى موقع الحادث بأسرع وقت .
ثانيا – عدم السماح لاي مركبة أو عجلة للدخول الى موقع الحادث ما لم تكن مزودة بالعلامة الخاصة بعجلات الطواريء .
ثالثا – العمل على بقاء الممر الايسر من الطرق الرئيسية المؤدية من والى منطقة الحادث مفتوحا لاغراض عجلات الطواريء وتسريب المرور وغلق المداخل من مسافات مناسبة .
ب – خدمة الشرطة :
يكون مدير الشرطة مسؤول عن اعمال خدمة الشرطة تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة والتي تتكون مما يلي :
اولا – مفارز شرطة – المحافظة .
ثانيا – دوريات شرطة النجدة في موقع الحادث .
وتحدد واجبات هذه الخدمة بما يلي :
اولا – تطويق منطقة الحادث واغلاق المقتربات للسابلة ومنع المواطنين من الدخول الى موقع الحادث .
ثانيا – حراسة الاماكن المتضررة من الحادث .
ثالثا – السيطرة على الاموال العينية النقدية التي يعثر عليها اثناء عمليات الانقاذ وتأشير الموجودات وعائديتها في سبيل خاص .
رابعا – تقديم الاحصائيات اللازمة لعمل فرق الانقاذ بقدر تعلق الامر بعدد ساكني الابنية المتضررة .

المحتوى2
خامسا – تزويد غرفة عمليات مديرية الدفاع المدني بتقرير تفصيلي بالخسائر المادية والبشرية .
ج – خدمة الاسعاف الفوري : –
يكون مدير الاسعاف الفوري مسؤول عن اعمال خدمة الاسعاف الفوري تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة لتنفيذ المهام التالية : –
اولا – اسعاف المصابين في موقع الحادث ونقل الاصابات التي تتطلب العلاج الى المستشفيات والمراكز الطبية وفق الخطة المعتمدة .
ثانيا – اخلاء الخسائر من الشهداء الى المستشفيات القريبة من منطقة الحادث .
ثالثا – تزويد غرفة عمليات الدفاع المدني بموقف أولي عن الخسائر البشرية (الشهداء والجرحى) . على ان يعزز ذلك بتقرير احصائي كامل .
د – خدمة الامن : –
يكون مدير الامن مسؤول عن اعمال خدمة الامن تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة لتنفيذ المهام التالية : –
اولا – تأمين الوقاية الامنية في منطقة الحادث .
ثانيا – تصوير الخسائر الناجمة وفعاليات الخدمات وعدم السماح لاي جهة غير مخولة بالتصوير .
ثالثا – التنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى والتعاون معها لمنع أي تدخل في اعمال فرق الدفاع المدني .
رابعا – تزويد غرفة عمليات الدفاع المدني العامة بنسخ من الاشرطة المصورة والصور الفوتوغرافية لموقع الحادث .
هـ – خدمة الاطفاء والانقاذ الخفيف ومعالجة القنابل غير المنفلقة : –
يكون مدير الدفاع المدني مسؤول عن اعمال خدمة الاطفاء والانقاذ الخفيف ومعالجة القنابل غير المنفلقة تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة لتنفيذ المهام التالية : –
اولا – مكافحة الحرائق في موقع الحادث .
ثانيا – معالجة القنابل والمقذوفات غير المنفلقة في موقع الحادث .
ثالثا – تنفيذ اعمال الانقاذ الخفيف وانقاذ المحصورين وفق الخطة المعتمدة .
رابعا – تأمين ارزاق الطواريء الضرورية لعمل الفرق في موقع الحادث .
خامسا – ارسال تقارير اولية عن سير اعمال الانقاذ الى غرفة عمليات الدفاع المدني على ان تعزز لاحقا بتقرير تحليل مفصل عن الحادث .
سادسا – جمع المواد النقدية والعينية التي يعثر عليها أثناء الانقاذ وتسليمها بمستند الى ضابط الشرطة المختص في موقع الحادث .
سابعا – التعاون مع خدمة الانقاذ الثقيل في اداء مهمتها .
ثامنا – تأمين الاتصال مع خدمات الماء والكهرباء .
و – خدمة الانقاذ الثقيل : –
يكون مدير عام دائرة الوحدات البلدية في امانة بغداد ومدراء البلديات في المحافظات مسؤول عن أعمال خدمة الانقاذ الثقيل تجاه رئيس الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في المحافظة لتنفيذ المهام التالية : –
اولا – المباشرة بتنفيذ اعمال الانقاذ الثقيل حال انتهاء مرحلة الانقاذ الخفيف .
ثانيا – العمل على فتح المقتربات الضرورية لعمل الاليات في موقع الحادث .
ثالثا – تجميع الانقاض وازالتها من موقع الحادث .
رابعا – تسليم كافة المواد النقدية والعينية التي يتم العثور عليها اثناء اعمال الانقاذ او عند ازالة الانقاض الى ضابط الشرطة المختص في موقع الحادث .
خامسا – تقديم تقرير الى مديرية الدفاع المدني والهيئة المشرفة عن درجة الاضرار وطبيعة المباني المتضررة للاستفادة من ذلك عند تقدير التعويض .
6 – أمور عامة :
أ – تلتحق عناصر الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني في القطر وفي المحافظات الى مقراتها فور اعلان حالة الطواريء او بناء على طلب من الرئيس الاعلى للدفاع المدني في القطر او رؤساء الدفاع المدني في المحافظات ولمديرية الدفاع المدني العامة دعوتهم اثناء التمارين والممارسات .
ب – يكون مقر الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني في غرفة العمليات الرئيسية لمديرية الدفاع المدني العامة مع اعتماد مقر بديل في بغداد .
ج – يكون مقر الهيئة القيادية العليا لادارة اعمال الدفاع المدني في بغداد والمحافظات في غرفة العمليات الرئيسية لمديرية الدفاع المدني مع اعتماد مقر بديل في المحافظة .
د – تقوم مديرية الدفاع المدني العامة بتأمين كافة مستلزمات مقر الهيئة القيادية العليا من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ووسائل السيطرة والخرائط ولوحات الحوادث والمخططات والاحصائيات وغيرها وكذلك للمقر البديل وتقوم مديرية الدفاع المدني في المحافظة بذلك بالنسبة لمقر الهيئة في المحافظة .
هـ – تعقد الهيئة القيادية العليا اجتماعات دورية كل ستة أشهر في ظروف السلم وكلما اقتضى الحال في ظروف الطواريء وبناءا على دعوة من رئيس الهيئة او من ينوب عنه قانونا وكذلك الحال بالنسبة للهيئة القيادية في بغداد والمحافظات .
و – ترفع الهيئة القيادية لادارة اعمال الدفاع المدني في بغداد والمحافظات تقاريرها عن طريق مديرية الدفاع المدني العامة الى الهيئة القيادية العليا تتضمن كافة الانشطة والفعاليات المتعلقة بطبيعة اعمالها مع توصياتها اللازمة لتطوير عملها نحو الافضل .
ز – يخول المحافظون ومدير الدفاع المدني العام الصلاحيات الانضباطية الواردة في الفقرة (3) من المادة الثانية من قانون الدفاع المدني رقم (64) لسنة 1978 المعدل .
ح – تكون سيطرات الدفاع المدني في بغداد والمحافظات السيطرات الرئيسية وتلتزم سيطرات الخدمات بتبليغها بالمعلومات والتقارير فورا .
ط – تلغى القرارات رقم (14) لسنة 1980 و(19) لسنة 1992 و(1) وتعديله لسنة 1987 .
ي – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية