تعديل رسوم الاحصاء

      التعليقات على تعديل رسوم الاحصاء مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رسوم الاحصاء
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 55
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-03-23 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثانيا وثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية ما يأتي : –
اولا – تعديل مبالغ الغرامة المنصوص عليها بالفقرتين (1 و2) من المادة الثامنة من قانون الاحصاء رقم (21) لسنة 1972 لتكون كما يأتي : –

مادة 8
1 – ان لا تقل الغرامة عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (000 25) خمسة وعشرون الف دينار .
2 – ان لا تقل عن (000 25) خمسة وعشرون الف دينار ولا تزيد على (000 100) مائة الف دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزازي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية