اعلان تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية

      التعليقات على اعلان تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية مغلقة

عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية
التصنيف: اعلان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

بناءا على الطلب المقدم من (عمران عبد خليل ويحيى حسون حزام وعلي نجم محمد) ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية باسم (جمعية الفتح المبين الاستهلاكية) في كربلاء ناحية الحر .
قررنا الموافقة على التأسيس استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل .
رئيس اللجنة التعاونية
في كربلاء

قرارات
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية