عنوان التشريع: اعلان تأسيس جمعية تعاونية استهلاكية
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
بناءا على الطلب المقدم من (عمران عبد خليل ويحيى حسون حزام وعلي نجم محمد) ورفاقهم الراغبين بتأسيس جمعية تعاونية باسم (جمعية الفتح المبين الاستهلاكية) في كربلاء ناحية الحر .
قررنا الموافقة على التأسيس استنادا الى احكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل .
رئيس اللجنة التعاونية
في كربلاء
قرارات
مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية